الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0275
السؤال
السلام عليكم شكرا على هاذا لموقع أريد ان اسأل هل يجوز ان اتزوج من امرأة قد ارتكبت زنا وفقدت شرفها علما أني أحبها وأريد سترها وأريد من سيادتكم إعطائى معلومات عن هذا الموضوع وشكرا
الجواب
اختلف علماء السلف في حكم الزواج بالزانية على قولين، فقد نقل عن علي والبراء وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهم بحرمة الزواج بالزانية وأما القول الثاني فيجوز الزواج بالزانية وهو ما نقل عن أبي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم، وهو ما قال به الفقهاء الأربعة من الأئمة المجتهدين فعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة، وأرادت أن يتزوجها فقال: أوله سفاح، وآخره نكاح، والحرام لا يحرم الحلال (رواه الطبراني والدارقطني) وعليه فالفتوى على القول الثاني بالجواز والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0276
السؤال
السلام عليكم فضيلة الشيخ انا شاب سعودي والدي متوفى تقدم لخطبة اختي شاب سوري ذا دين وخلق لكن ﻻ يوجد تكافؤ في النسب فهل يحرم ان امنعه زواجه من اختي؟
الجواب
طالما أن الخاطب ذو خلق ودين فعليك أن لا يمنع من زواجه من اختك لأن الاساس هو الخلق والدين فعن ابي حاتم المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) [اخرجه الترمذي والحاكم وقال حديث حسن]، وبالنسبة للكفاءة في النسب فانه لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، وإن قال به جمهور الفقهاء والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0277
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو : إذا تم دفع المهر للفتاة المخطوبة وكان مكتوبآ بالعقد أن المهر في ذمة الخاطب
أ) كيف يتم تعديل عقد الزواج ؟
ب) ما هو المطلوب لتعديل عقد الزواج ؟

وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب
عليك مراجعة المحكمة الشرعية او الجهة الرسمية التي صدر منها العقد لتعديل ما ورد في عقد الزواج وحسب الاصول والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0278
السؤال
السلام عليكم
هل يجوز للخاطب قبل كتب الكتاب ان يسأل خطيبته ان يحتفظ بصورة لها عنده كي يطلع عليها بين الحين والاخر...خصوصا انه يعمل في مكان بعيد عنها والزيارات تتم علي فترات متباعدة...مع العلم ان الصورة تكون للوجه فقط وبالحجاب الشرعي؟؟
الجواب
إذا كان الخاطب جاداً، وعلى خلق، فيباح له رؤيتها مباشرة وبحضور اهلها، وبالتالي إذا كانت الصورة لا تظهر الا الوجه فلا مانع أن يأخذها فالوجه مما يباح للخاطب رؤيته والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0279
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. انا شاب اردني الجنسية اريد الزواج من سورية متزوجة لديها طفلة ومهجورة من سنتين من زوجهاالذي هجرها بالعمد بعد ان قال لها انا لست مسؤول عنك ومن ذاك الوقت لم تعرف عنه اي شيء وليس لديها اي معين وتعيش وحدها وظروفها صعبة جدا كونها تعيش وحدها وهي صغيرة في العمر وعمرها 23 سنة فذهب الى المحكمة الشرعية لكي يكون زواجي منها صحيح مائة في المائة فطلبت المحكمة منها عقد زواجها مع العلم انه ليس معها عقد زواج وظل بسوريا ولقسوة ظروف الحرب لم تتمكن من احظاره معها ومع العلم انه مستحيل الحصول عليه ولكنها تحمل دفتر عائلة يثبت انها متزوجه .. مع العلم انه كان بامكاني ان اكتب عليها كتابي دون ان اقول للمحكمة انها متزوجة ومهجورة من سنتين ولكني اريد الحل الصحيح لكي يكون زواجي منها صحيحا وسليما ويرضي الله المهم ياسماحه المفتي العام المحترم. .. اريد الحل وماذا افعل كرامة لوجه الله تعالى انك تساعدني ياشيخ ... ارجو الرد بسرعه اذا تكرمت
الجواب
سلوك الطريق الشرعي يريحك في الدنيا والآخرة، ويدفع عنك الوقوع في عواقب الخطأ، فلا شك ان الفتاة متزوجة ولها طفلة من زوجها، ولم يثبت انها مطلقة، ولذا فعليها ان تلجا إلى المحكمة الشرعية وتطلب الطلاق للغيبة والضرر، بل وترفع دعوى اخرى تطالب بنفقتها ونفقة طفلتها، وبعد حصولها على حكم بالطلاق وبعد انتهاء عدتها يمكنك ان تتقدم لخطبتها، ولذا لا يغوينك الشيطان، وتتعجل الأمر حتى لا تندم والله تعالى اعلم.
 

 
 (593)  (595) (897)  
  600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590  مزيد