الرئيسية - التفاسير


* تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي/ الفيض الكاشاني (ت 1090 هـ) مصنف و مدقق


{ وَأَنْفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ } * { وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ }

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام المحصور غير المصدود والمحصور المريض والمصدود الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم والصحابة ليس من مرض والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء { فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي } فعليكم إذا أردتم التحلّل من الاحرام ما تيسر من الهدى من بعير أو بقرة أو شاة.

وفي العيون عن الرضا عليه السلام يعني شاة وضع على أدنى القوم قوة ليسع القوي والضعيف.

والعياشي عن الصادق عليه السلام يجزيه شاة والبدنة والبقرة أفضل.

وفي الكافي عن الباقر عليه السلام المصدود يذبح حينئذ صدّ ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث بهدية ويعدهم يوماً فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه وعنه عليه السلام إذا أُحصر الرجل بعث بهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس فان قدم مكة قبل أن ينحر { الهدي } فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شيء عليه وإن قدم من مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل أو العمرة قيل فان مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال يحج عنه إن كانت حجّة الإسلام ويعتمر إنّما هو شيء عليه { وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ } لا تحلّوا { حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلّهُ } مكانه الذي يجب أن ينحر فيه { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً } مرضاً يحوجه إلى الحلق { أَوْ بِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ } كجراحة أو قمل { فَفِدْيَةٌ } فعليه فدية إن حَلق { مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } في الكافي عن الصادق عليه السلام إذا أُحصر الرجل بعث بهديه فان أذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه أو يصوم أو يتصدّق والصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.

وفيه والعياشي عنه عليه السلام قال " مرّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم على كعب بن عجرة والقمّل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له أتؤذيك هوامّك فقال نعم فأنزلت هذه الآية فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدّين والنّسك شاة " ، قال أبو عبد الله عليه السلام ولكل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شيء في القرآن فمن لم يجد كذا فعليه كذا فالأول الخيار.

أقول: فالأول الخيار أي الخير والحريّ بالاختبار { فَإِذَا أَمِنْتُمْ } الموانع يعني إذا كنتم غير محصرين وفي حال امن وسعة { فَمَنْ تَمَتّعَ بِالْعُمْرَةِ } استمتع وانتفع بعد التحلّل من عمرته باستباحة ما كان محرماً عليه { إِلى الْحَجِّ } إلى أن يحرم بالحج { فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي } فعليه دم استيسره.

PreviousNext
1 3