الرئيسية - التفاسير


* تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي (ت 911 هـ) مصنف و مدقق


{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ وَلاَ يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوۤاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوۤاْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوۤاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد { فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً } قال: هو الجاهل بالإِملاء { أو ضعيفاً } قال: هو الأحمق.

وأخرج ابن جرير عن السدي والضحاك في قوله { سفيهاً } قالا: هو الصبي الصغير.

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس { فليملل وليه } قال: صاحب الدين.

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن { فليملل وليه } قال: ولي اليتيم.

وأخرج ابن جرير عن الضحاك { فليملل وليه } قال: ولي السفيه أو الضعيف.

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عمر في قوله { واستشهدوا شهيدين } قال: كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب قال مجاهد: وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد.

وأخرج سفيان وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد في قوله { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } قال: من الأحرار.

وأخرج سعيد بن منصور عن داود بن أبي هند قال: سألت مجاهداً عن الظهار من الأمة فقال: ليس بشيء. قلت: أليس يقول اللهالذين يظاهرون من نسائهم } [المجادلة: 3] أفلسن من النساء؟ فقال: والله تعالى يقول { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } أفتجوز شهادة العبيد؟.

وأخرج ابن المنذر عن الزهري أنه سئل عن شهادة النساء فقال: تجوز فيما ذكر الله من الدين، ولا تجوز في غير ذلك.

وأخرج ابن المنذر عن مكحول قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين.

وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك قال: لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة، لأن الله يقول { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان }.

وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن.

وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن! قالت امرأة: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ولا تصلي، وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين ".

وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله { فمن ترضون من الشهداء } قال: عدول.

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله عن شهادة الصبيان؟ فكتب إلي: إن الله يقول { ممن ترضون من الشهداء } فليسوا ممن نرضى، لا تجوز.

PreviousNext
1 2 4 5 6