قوله تعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً } [النساء: 92] - إلى قوله تعالى: { وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً } [النساء: 93]. - علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً }: أي لا عمدا و لا خطأ، (و إلا) في معنى لا، و ليست باستثناء. - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، و ابن أبي عمير، جميعا، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: " كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله عز و جل يقول: { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ". - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى يقول: { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، و يجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام، و في كفارة اليمين ثوب يواري عورته، و قال: ثوبان ". - و عنه: بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن موسى النوفلي، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ }. قال: " يعني مقرة ". - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " العمد: كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، و الخطأ: من اعتمد شيئا فأصاب غيره ". - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في قتل الخطأ: " مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فإن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة، و الدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة و الضربتين لا يريد قتله، فهي أثلاث: ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية، كلها خلفة طروقة الفحل، فإن كان من الغنم فألف كبش، و العمد: هو القود أو رضا ولي المقتول ".