قوله تعالى { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ } أي يحلفون { تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } الآية كانوا في الجاهلية وفي صدر من الإسلام يغضب أحدهم على امرأته فيحلف بالله لا يقربها كذا وكذا فيدعها لا أيما ولا ذات بعل فأراد الله أن يعصم المؤمنين عن ذلك بحد يحده لهم فحد لهم أربعة أشهر { فَإِنْ فَآءُو } تفسير الحسن يعني بالفيء الرجوع إلى الجماع { فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }. { وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ } والأقراء الحيض في قول أهل العراق وفي قول أهل المدينة الأطهار قال قتادة جعل عدة المطلقة في هذه الآية ثلاث حيض ثم نسخ منها المطلقة التي لم يدخل بها زوجها فقال في سورة الأحزاب { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } [الأحزاب: 49] فهذه ليست عليها عدة. ونسخ أيضا من الثلاثة قروء التي لا تحيض من صغر أو كبر والحامل فقال{ وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ } فهذه للعجوز التي لا تحيض{ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } فهذه التي لم تحض أيضا ثلاثة أشهر قال{ وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [الطلاق: 4] فهذه أيضا ليست من القروء في شيء أجلها أن تضع حملها. قال محمد القروء واحدها قرء يقال أقرأت المرأة وقرأت إذا حاضت أو طهرت وإنما جعل الحيض قرءا والطهر قرءا لأن أصل القرء في كلام العرب الوقت يقال رجع فلان لقرئه أي لوقته الذي كان يرجع فيه فالحيض يأتي لوقت والطهر يأتي لوقت والله أعلم بما أراد. { وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ } تفسير مجاهد قال لا يحل للمطلقة أن تقول إني حائض وليست بحائض أو تقول إني حبلى وليست بحبلى أو تقول لست بحائض وهي حائض أو تقول لست بحبلى وهي حبلى لتبين من زوجها قبل أن تنقضي العدة وتضيف الولد إلى الزوج الثاني وتستوجب الميراث إذا مات الرجل فتقول لم تنقض عدتي وقد انقضت عدتها والنفقة في الحمل. { وَبُعُولَتُهُنَّ } يعني الأزواج { أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } في العدة التطليقة والتطليقتين { إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً } يعني حسن الصحبة { وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } يعني فضيلة في الحق. { ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ } قال يحيى بلغنا أن أهل الجاهلية لم يكن لهم حد في الطلاق كان يطلق أحدهم العشر وأقل من ذلك وأكثر فجعل الله حد الطلاق ثلاثا ثم قال { ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ } وبلغنا أن " رجلا قال يا رسول الله قول الله الطلاق مرتان فأين الثالثة قال: " قوله تعالى { أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ } ".