{ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى } نزلت في حَيَّينِ من العرب أحدهما أشرف من الآخر، فقتل الأوضع من الأشرف قتلى، فقال الأشرف: لنقتلنَّ الحرَّ بالعبد، والذَّكر بالأنثى، ولَنُضاعِفَنَّ الجراح، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقوله: { كُتب }: أُوجب وفُرض { عليكم القصاص } اعتبار المماثلة والتَّساوي بين القتلى، حتى لا يجوز أن يقتل حرٌّ بعبدٍ، أو مسلمٌ بكافرٍ، فاعتبارُ المماثلةِ واجبٌ، وهو قوله: { الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ والأنثى بالأنثى } ودلَّ قوله في سورة المائدة:{ أنَّ النَّفس بالنَّفس } على أنَّ الذَّكر يُقتل بالأنثى فيقتل الحرُّ بالحرَّة { فمن عفي له } أَيْ: تُرك له { من } دم { أخيه } المقتول { شيءٌ } وهو أن يعفو بعض الأولياء فيسقط القود { فاتباع بالمعروف } أَيْ: فعلى العافي الذي هو ولي الدَّم أن يتبع القاتل بالمعروف، وهو أن يطالبه بالمال من غير تشدُّد وأذىً، وعلى المطلوب منه المال { أداءٌ } تأدية المال إلى العافي { بإحسانٍ } وهو ترك المطل والتَّسويف. { ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة } هو أنَّ الله تعالى خَيَّرَ هذه الأمَّة بين القصاص والدية والعفو، ولم يكن ذلك إلاَّ لهذه الأُمَّة { فمن اعتدى } أَيْ: ظلم بقتل القاتل بعد أخذ الدية { فله عذابٌ أليم }. { ولكم في القصاص حياة } أَيْ: في إثباته حياةٌ، وذلك أنَّ القاتل إذا قُتل ارتدع عن القتل كلُّ مَنْ يهمُّ بالقتل، فكان القصاص سبباً لحياة الذي يُهَمُّ بقتله، ولحياة الهامِّ أيضاً؛ لأنه إنْ قَتلَ قُتل { يا أولي الألباب } يا ذوي العقول { لعلكم تتقون } [إراقة] الدِّماء مخافة القصاص. { كتب عليكم... } الآية. كان أهل الجاهليَّة يُوصون بمالهم للبعداء رياءً وسُمعةً، ويتركون أقاربهم [فقراء]، فأنزل الله تعالى هذه الآية. { كتب عليكم } فُرض عليكم وأُوجب { إذا حضر أحدكم الموت } أَيْ: أسبابه ومُقدِّماته { إنْ ترك خيراً } مالاً { الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف } يعني: لا يزيد على الثلث { حقاً } أي: حقَّ ذلك حقَّاً { على المتقين } الذين يتَّقون الشِّرك، وهذه الآية مسنوخةٌ بآية المواريث، ولا تجب الوصية على أحدٍ، [ولا تجوز الوصية للوارث]. { فَمَنْ بدَّله بعد ما سمعه } أَيْ: بدَّل الإِيصاء وغيَّره من وصيٍّ ووليٍّ وشاهدٍ بعد ما سمعه عن الميت { فإنما إثمه } إثم التَّبديل { على الذين يبدلونه } وبَرِىءَ الميِّت { إن الله سميع } سمع ما قاله المُوصي { عليم } بنيَّته وما أراد، فكانت الأولياء والأوصياء يمضون وصيه الميت بعد نزول هذه الآية وإن استغرقت المال، فأنزل الله تعالى: { فمن خاف } أَيْ:علم { من موصٍ جنفاً } خطأً في الوصية من غير عمدٍ، وهو أن يُوصي لبعض ورثته، أو يوصي بماله كلِّه خطأً { أو إثماً } أَيْ: قصداً للميل، فَخافَ في الوصية وفعل ما لا يجوز مُتعمِّداً { فأصلح } بعد موته بين ورثته وبين المُوصى لهم { فلا إثم عليه } أَيْ: إِنَّه ليس بمبدلٍ يأثم، بل هو متوسطٌ للإِصلاح، وليس عليه إثمٌ.