الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0183
السؤال
السلام عليكم انا اسكن في بيت ابي و قطعت الارض التي بنيه عليها البيت ورثه عن سيدي بحيث الاجداد لم يقوم بتوزيع الميراث بين الذكور والاناث وتم حرمان الاناث من الورثه هل هذه قطعه الارض حرام ام حلال مع العلم الوضع المادي ضيق ولا يوجد بديل وما العمل اذا كانت حرام
السوال الثاني الاستلاء على ارض مملوكه لكنيسه المسيحيه ما حكمها
الجواب
من المعلوم أن الأرض وما عليها لمالكها، فالأرض تركة وهي للورثة الشرعيين، ويمكن التخارج فيما بين الورثة بعد التوزيع الشرعي، وليس الفقر مبررا للهروب من الحق، وابراء الذمة من حقوق الغير، وانما يبقى في الذمة، ودين لأصحاب الحق، بل يمكنكم بيع الأرض وما عليها لإيصال الحقوق إلى أصحابها والله تعالى أعلم
الإستيلاء على أرض الكنيسة تعد وظلم وأكل لهذا المال بالباطل وهو حرام ينافي أحكام الإسلام وأخلاقه والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0185
السؤال
السلام عليكم انا اسمي معاذ اريد السؤال عن بيت التركه هو باسم الوالدة رحمة الله عليها ونحن 7 ذكور وبنتان والبيت مكون من طابقين علما ان الطابق الثاني مكون من شقتين و الطابق الاول شقة واحدة الطابق الثاني المكون من شقتين تم بناؤهما على حساب اخواني الاثنين وكل منهم يعيش بواحدة ولكن كل البيت باسم الوالدة ولي اخ طلب التركة ونحن لا نريد التقسيم ما الحكم في منعنا له و مصير الشقتين بالطابق الثاني.
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن البيت كله للورثة، وما انفقه الأخوان في بناء الشقتين فحسب الإتفاق بينهما وبين الوالدة، فإن كان مقابل السكن لفترة معينة أو دينا في ذمة والدتهما، فيمكن بيع البيت وسداد الدين أولا ثم توزيع ما تبقى بين الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يمكن تقييم ثمن البيت أو الإتفاق على ثمنه ثم التخارج بين الورثة، وسداد ما للأخوين من دين قبل توزيع ثمن البيت على الورثة ومن حق كل وريث أن يطالب بحقه بالبيت لأن له حصة شائعة فيه والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0186
السؤال

بسم الله الرحمان الرحيم

والدى توفى عن اربع اولاد صغار عام 1989
وابى رحمة الله له اربعة اخوة من الذكور واربعه اخوات من الاناث
وقسم الميراث بعد الوفاة وجاء على ابناء المتوفى لكل بنت مبلغ من المال
وكل الذكور دفعو ما عليهم ما عادا اولاد المتوفى لعدم الاسطتاعة
و لم يدفع المال الى الان لاننا كنا صغار ولم نقدر على السداد
ونحن الان كبرنا والحمد لله
لاكن الورثة الان يريدون الميراث بسعر اليوم وليس كما قسم من قبل
ما حق الورثة فى هذا الميراث هل كما قسم من قبل او بسعر اليوم
رجاء الافادة جزاكم الله خيرا
الجواب
السؤال غير واضح، إذ التركة محصورة في الأولاد الأربعة، وهم يحجبون إخوة المتوفى وأخواته، ولم يرد في السؤال ذكر لوالديّ المتوفى، ولا لأم أولاد المتوفى (زوجته)، ومن هم الورثة المشار إليهم في السؤال الذي يريدون الميراث بسعر اليوم.
لذا على السائل الحصول على وثيقة حصر إرث من المحكمة الشرعيّة، أو مراجعة قسم التركات في دائرة قاضي القضاة الموقرة ليقف على الحقيقة. والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0187
السؤال
السلام عليكم... اريد ان اطرح عليكم موضوع حول الميراث.
جدي ورث قطعة ارض من اخيه علما ان اخيه ترك بنتا طبعا البنت مع جدي في الميراث .(لم يقسمو التركة) بقى جدي يحرث هذه الارض بموافقة من ابنة اخيه بعد سنوات زاد في توسيع هذه الارض (في المساحة طبعا) هل ترث ابنة اخيه من هذه المساحة الزادة ام ترث فقط ما تركه ابوها؟؟ شكرا
الجواب
إذا كانت الأرض مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة باسم جد السائل وبنت أخ الجد فهي لهما وهما شركاء في الأرض حسب ما هو مثبت سواء كانت حصة البنت الزائدة عن حصتها في التركة هبة من عمها، أو شاركت بثمنها.
وأما إذا كان ما أضيف إلى الأرض باسم جد السائل، فلا ترث حتى ولو لم يكن إلا السائل وريثا لجده فإنه يحجبها، وأما ما أخذته من تركة أبيها فهو ملكها والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0188
السؤال
توفي ابي رحمة الله عليه وترك شقة لي انا واخي فقط ، وقد تم الاتفاق علي انه اي احد منا اذا رغب في امتلاك تلك الشقة عليه ان يدفع للاخر نصف قيمتها السوقية وذلك قبل استخدامها
والذي حدث هو ان اخي قام بفرش الشقة واستخدمها وسكن بها هو وعائلته ، وطلبت منه ان ننفذ ما قد تم الاتفاق عليه لكنه ماديا لم يقدر علي دفع نصف قيمة الشقة ، ثم تم الاتفاق مرة اخري ان يتم دفع المبلغ علي مرحلتين ، جزء من المبلغ في وقت ما ومن ثم دفع باقي المبلغ في وقت اخر
وحينما جاء وقت دفع الجزء الاول من المبلغ للاسف لم يستطع لظروفه المادية للمرة الثانية
فأرجو المشورة علي حيث ان والدتي تضغط علي بان اصبر عليه وان ذلك واجب علي تنفيذه او أكون ابن عاق في حال رفضي لذلك الامر
انا اخاف ان أكون اخالف لشرع الله من حيث مخالفتي لامي
أرجو فتواكم وفقكم الله
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن تركة والد السائل لا تنحصر فيه وبشقيقه، وإنما لوالدتهما ثمن ( 1/8 ) التركة، التي توزع حسب التوزيع الشرعي الذي تبينه حجة حصر الإرث الصادرة من المحكمة الشرعية.
أما بالسبة للحل فيمكن اعتبار الشقة المشار إليها في السؤال مؤجرة من تاريخ اشغال شقيق السائل للشقة، وتوزع الأجرة على الورثة حسب التوزيع الشرعي، والا فيمكن عرضها للبيع وتوزيع ثمنها على الورثة حسب الأصول والله تعالى أعلم.
 

 
 (36)  (38) (43)  
  40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30  مزيد