الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0171
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. انا والدي توفى، وجدتي ام ابي هي احد الورثة الشرعيين مع اولاده وزوجته، اذا توفت جدتي نصيبها من الممتلكات هل تذهب وتوزع على اولاده ام توزع على ورثة جدتي ( الاعمام والعمات ) ؟؟؟؟؟ وشكرا جزيلا
الجواب
بعد وفاة الجدة توزيع تركتها على ورثتها وهم اولادها كما يشير السؤال للذكر مثل حظ الانثيين، ومنهم ابنها المتوفى بحكم الوصية الواجبة فلأولاده حصة ابيهم فيما لو كان حيا على أن لا يزيد عن الثلث والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0172
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته ، سيدي الشيخ أريد منكم أن تفتوني في ما يلي لأن الأمر قد اختلط علينا كثيرا ولم نجد من يعطينا الجواب الشافي:
توفي صهري رحمة الله عليه في شهر رمضان المنصرم وترك 09 أبناء مع أمهم وترك لهم فيلا وسيارة و قد كان متقاعد في الدرك الوطني.
صهري (أب زوجتي) كان في حياته تعطي لزوجته المال لتشتري الأثاث وما شابه للبيت ولا يسألها أو يحاسبها على المشتريات وكان يقول لها: اشتر على هواك وما يعجبك، وهي حاليا بحاجة للمال للعلاج علما بأن ملف الحصول على منحة التقاعد للزوج لم يكتمل بعد (تأخر الإجراءات الإدارية) وليس لها أي مورد رزق تقتات منه، وهي تسأل هل يحق لها التصرف في الأثاث الموجود في البيت من أجل العلاج وتلبية مصاريفها اليومية أم لا؟ .
أرجو منكم سيدي الشيخ الفاضل أن تجيب على سؤالي وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الجواب
لا يجوز لها التصرف باثاث الفيلا لأنه من التركة وكذلك السيارة، لكن يمكن التصرف برضى الورثة إذا لم يكن منهم قاصر، ويجب على الأبناء القادرين علاج والدتهم، وإلا فيمكن احتساب ما ينفقونه دينا عليها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0173
السؤال
فضيلة المفتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خالتي توفيت وهي غير متزوجه وابوها وامها متوفيان وليس لها الا اخت واحده واخوها متوفي فما حكم الميراث في هذه الحاله وهل ابناء عممومتها يرثون وشكرا لكم
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن للأخت نصف التركة لقوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] واما النصف الآخر من التركة فهو للأقرب من الذكور فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر [متفق عليه] وعليه فاذا كان للإبن المتوفى ابن أو ابناء فلهم نصف تركة جدهم تعصيبا، والا فإن لم يكن للمتوفى فروع من ابيه، فينظر ان كان له فروع من الجد الصحيح وهم الأعمام ثم بنوهم وتقديم الاعمام لأبوين ثم الأعمام لأب والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0174
السؤال
السلام عليكم
اختي من ابي توفيت ووالديها متوفيان وليس لها اولاد ولها زوج ولها اخوه اشقاء ولها اخوه من الاب
سؤال : هل الاخوه من الاب يرثوا ام لا ؟ هل يستثنون من الورثه ؟
لانهما حصل في المحكمه الشرعيه انه تم استثناىهم هل هذا صحيح ؟

الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن تركة المتوفاة محصورة في الزوج وله نصف التركة، والباقي وهو النصف للأخوة الاشقاء، ولا شيء للأخوة لأب لأنهم محجوبون بالأخوة الأشقاء، وحكم المحكمة الشرعية هو الفيصل، والملزم وجوبا والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0175
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته حضرة المفتي المحترم توفي ابي رحمه الله وترك مبلغ خمسين الف دينار وهو مطلق ولا يوجد اي زوجة على ذمته وانا ابنه الذكر الوحيد وطفلتين لم يكملا السن القانوني وامه على قيد الحياة ولا يوجد وريث غيرنا فكيف يقسم المبلغ وما نصيب كل منا حضرة المفتي المحترم ارجو الرد وجزاك الله كل خير
صيغة أخرى للسؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته حضرة المفتي المحترم توفي ابي رحمه الله وترك مبلغ خمسين الف دينار وهو مطلق ولا يوجد اي زوجة على ذمته وانا ابنه الذكر الوحيد وطفلتين لم يكملا السن القانوني وامه على قيد الحياه ولا يوجد وريث غيرنا فكيف يقسم المبلغ وما نصيب كل منا حضرة المفتي المحترم ارجو الرد وجزاك الله كل خير
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن لأم المتوفى السدس وحصتها من المبلغ 8333،33 ديناراً وللإبن مبلغ 20833،335 ديناراً ولكل ابنة مبلغ 1416،665 والله تعالى اعلم.
 

 
 (34)  (36) (43)  
  40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30  مزيد