الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0166
السؤال
انا والدتي انجبت ولدين ولقد ماتت قبل ابيها انا اعرف ان ليس للاولاد من جدهم ميراث ولكن امي كانت لها 4 اخوات بنات من ابيها ولكن بهم واحده متزوجه وانجبت ولدين بعد ذلك الاخوات البنات الاربعه قد ماتو فهل يرث اولاد اختهم التى ماتت قبل ابيها من خالاتهم المتوفيات.
صيغة أخرى للسؤال
امى انجبت ولدين ولقد ماتت قبل ابيها وانا اعرف ان الولدين ليس لهم ميراث ولكن الاب انجب 4 بنات هم اخوات امى بهم واحده تزوجت وانجبت وبعد ذالك قد ماتت اخوات امى هل انا ارث من خالاتى ام لا
صيغة أخرى للسؤال
انا امى انجبت ولدين وايضا امى عندها 4 اخوات بنات منهم واحده متزوجه وعندها ولدين ولكن ماتت اخوات امى كلهم علما بان امى ماتت قبل ابيها واخواتها ماتوا بعد ابيهم هل انا ارث من اخوات امى
الجواب
ورد في السؤال أن إحدى خالات السائله لها ولدان فإن كان لها زوج، فهو يرث الربع، وإن كان أحد الولدين ذكراً فهو عصبة فلا ترث الأخوات ناهيك عن أولادهن لوجود اصحاب فروض وعصبات لهذه الحالة.
أما بالنسبة للخالتين الأخرتين فإن وجد عصبة لهما فلا ترث السائلة كما أن احدى الخالتين تحجبهما لوجود أختها أي خالة السائلة، وعلى العموم؟ فإن الأسئلة وان اختلفت صييغتها فإنها تدور على ميراث ذوي الأرحام وهم لا يرثون الا اذا انعدمت العصبات النسبية واصحاب الفروض، أو وجد زوج فقط فيأخذ ما فرض له من التركة والباقي لذوي الأرحام وحسب ترتيبهم ولذا أنصح السائلة بالإطلاع على حصر ارث كل خالة من خالاتها الصادر من المحكمة الشرعية فتعرف ورثة كل منهن، والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0167
السؤال
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته فضيله المفتي الموقر: توفيت زوجتي من سنتين ولي منها طفلة وعمرها الان ٥ سنوات وعند حصر الارث كان لي منزل وهو مرهون لبنك ربوي و لبيت مسجل بيننا مناصفه وتم تسديد من اجمالي المنزل البالغ ٣٢ الف دينار مبلغ ٥ الاف دينار ولا زلت اسدد اقساطه حتى الان علما باني انا الوحيد المتكفل بسداد القسط والورثة هم والداها /ابنتي وأنا. ما هي الحقوق للورثة وهل يرثون في اجمالي البيت ام فيما تم دفعه ام في نصف المتوفية فقط
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن لك (الزوج) من تركة زوجتك الربع، ولابنتك النصف ولوالد زوجتك السدس، ولوالدتها السدس ايضا، وفي هذه المسألة عول وتزيد فيها سهام اصحاب الفروض عن اصل المسألة فتنقص مقادير الأنصباء في التركة بنسبة الزيادة في عدد السهام حتى يدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه ونسبته.
وبالنسبة للمنزل فإن المسجل باسم الزوجة وهو النصف هو تركتها، لكن الاقساط المتبقية، فإن عليك نصف كل قسط باعتبارك المالك لنصف البيت ونصف القسط على الورثة كل بحسب حصته، وحيث أنك تدفع القسط كاملاً، فلك ان تستوفي حقك من نصيب كل منهم، ويمكن التخارج فيما بينكم، ولذا عليك مراجعة المحكمة الشرعية لاجراء ذلك وحسب الأصول، خاصة وأن الطفلة قاصر، كما أنك دفعت وحدك اقساط سنتين من ثمن البيت والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0168
السؤال
هل من حق المطلقة بسبب إرتكابها الزنى أن ترى إبنها (من زوجها الذى طلقها) ؟..السؤال بطريقة أخرى : هل يحق شرعا لزوج طلق زوجتة لإرتكابها الزنى أن يحرمها من رؤية إبنها منه؟
الجواب
إذا ثبت شرعاً ما ورد في السؤال فتحرم الأم من الحضانة لكنها لا تحرم من مشاهدة ابنها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0169
السؤال
السلام عليكم توفي ابن عمي وهو يتيم وله زوجة واختان واخ غير شقيق وليس له ولد او بنت فمن يرثه وجزااك الله خيرا
الجواب
اليتيم من مات والده وهو صغير، وابن عم السائل كبير ومتزوج فهو ليس بيتيم، أما بالنسبة لميراثه فالزوجة من اصحاب الفروض ولها ربع التركة، وللشقيقتان الثلثان، وللأخ غير الشقيق ان كان لأب، وان كان لأم فله السدس، وان كانت الاختان لأب والأخ غير الشقيق لأب، فلهم الباقي بعد اخذ الزوجة حقها للذكر مثل حظ الانثيين والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0170
السؤال
ارض بيعت فى عام 2005 واتضح ان هناك ورثة فى عام 2015 كيف يتم حساب الورثة على وقت ما بيعت عليه الارض فى عام 2005 او بعام 2015
الجواب
لم يوضح السائل كيفية بيع الأرض المشار اليها في عام 2005م، ولا كيف اصبح ورثة للأرض عام 2015م مما يترتب عليه صحة بيع الأرض أم لا، وهل كان هناك حصر ارث شرعي عام 2005 ام لا وكذلك عام 2015 ولذا فعلى السائل مراجعة المحكمة الشرعية والله تعالى اعلم.
 

 
 (33)  (35) (43)  
  40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30  مزيد