الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0151
السؤال
السلام عليكم
السؤال الأول: توفي والدي وله أراضي بغرض البيع والمنفعة هل المدة الزمنية قبل وفاته وجبت عليها الزكاة لهذه الأراضي أم توجب الزكاة فقط عند البيع وما مقدار قيمة الزكاة.
السؤال الثاني : لوالدي رحمه الله قطعة أرض مستأجرة من قبل بلدية الرصيفة وقد اقيم عليها مخازن بغرض التأجير وكلها مؤجرة .
السؤال العقد بين البلدية والمرحوم ماذا يحصل له وكيف ينقل إلى الورثة ماذ افعل
الجواب
طالما أن والدك قصد بقطع الأراضي التي يملكها التجارة، فهذه الأراضي أصبحت عروض تجارة فعليها الزكاة بعد حولان الحول، وتقوّم بسعر السوق وقت وجوب الزكاة ومقدار الزكاة ربع العشر أي 2,5 وأشير أن من الأرض ما يعرض للبيع وتمر سنوات وسنوات دون أن يتقدم أحد لشرائها، فهذه تخرج زكاة سنة عند بيعها من القيمة التي بيعت بها.
أما بالنسبة للمخازن المؤجرة فإن على السائل والورثة مراجعة المحكمة الشرعية للحصول على وثيقة حصر الإرث ومعرفة حصة كل منهم وبالتالي حصته من الأجرة أو قد يحصل التخارج بينهم وبين بعضهم، وبالتالي يعرف كل وارث حصته وأما ما استحق أجرة قبل وفاة والد السائل فيجب إخراج الزكاة قبل توزيع التركة لأنها دين في ذمة المتوفى والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0152
السؤال
السلام عليكم ياشيخ
السؤال هو
اب ترك ورثة مقدارها ثلاثون الف دينار اردني ولديه زوجته على قيد الحياة واربع ذكور واربع اناث كم حصة كل فرد؟ ارجو الرد السريع شكرا
الجواب
حيث أن المتوفى له أولاد فللزوجة الثمن أي ما يساوي خمسون وسبعمائة وثلاثة آلاف دينار (3750) ولكل ابن خمسة وسبعون وثلاثمائة وأربعة آلاف دينار (4375) ولكل بنت نصف دينار وسبعة وثمانون ومائة وألفا دينار (2187.5) والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0153
السؤال
توفي شخص عن زوجه وام وولدان وبنتان واعطي له مبلغ 100000 دينار كيف يتم توزيع الحصص عليهم
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن للزوجة 1/8 أي خمسمائة واثني عشر الف دينار للزوجة (12500) وللأم السدس اي ستة وستون وستمائة فلساً، وستة وستون وستمائة وستة عشر الف دينار (16666,666) والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين فلكل ابن أحد عشر قرش وأحد عشر وستمائة وثلاثة وعشرون الف دينار (23611،11) ولكل بنت خمسة وخمسون وخمسمائة فلساً وخمسة وثمانمائة واحد عشر الف دينار (11805،555) والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0154
السؤال
السؤال: السلام عليكم .عندي مشاكل مع زوجتي كثيرة لا تنتهي وعندها 6 اولاد من زوجها المتوفي ابنتان متزوحه والباقي عندي صارلي متزوج سبع سنين وانا لي منها ابنة عمرها ثلاث سنوات في الاونه الاخيرة صارت الزوجة تتهجم علي امام اولادها فيقفوا معها .والسباب غيرتها المفرطه واقله دينها.سيدي انا اود انقل حضانه ابنتي الصغيره الى امي للظروف القاهره التي تحصل معي ومع ابنتي والظروف النفسيه القاسيه من اولادها ومعاملاتهم لي ومع الصغيره مع العلم أن ابا زوجتي وامها متوفيان وانها مصريه الجنسيه ومعها جواز اردني . الان رفعت قضيه في المحكمه بالطلاق بس بعدني ما تبلغت سيدي. اوريد فتوى تجوز بنقل حضانة الطفله الى امي وطلاقها.
الجواب
الأم هي الأولى بحضانة ابنتكما ما دامت زوجتك، وأما إذا حصل الطلاق بينكما، وتزوجت فيما بعد انتهاء العدة فإن لك الحق أن تكون الحضانة لأمك، حيث سقطت حضانتها بزواجها من غيرك، وتنتقل حضانة الطفلة بعدها لأمها أي جدة الطفلة لأمها وحيث أنها متوفاة فتنتقل الحضانة لجدتها لأبيها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0155
السؤال
السلام عليكم.
سؤال في الميراث.
رجل يترك زوجة وبنت واب وأربعة إخوة و أختين، فما هو الحق الشرعي لك منهم.
جزاكم الله خيرا.
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فللزوجة الثمن وللبنت النصف، وللأب السدس وما بقي من التركة ايضا تعصيباً، ولا شيء لأخوة المتوفى ولا للأختين والله تعالى اعلم.
 

 
 (30)  (32) (43)  
  40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30  مزيد