الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0076
السؤال
نحن ورثة ولدينا عقارات مؤجرة وقد تم بيع عقار من العقارات المؤجرة وقمنا باعطاء المبلغ برضاء جميع الورثة لاخينا الصغير لشراء منزل له علما بان نصيب كل وارث منا محفوظ في العقارات الباقية في حالة بيع اي عقار .ووافق على ان نعطيه نصف حقه من ايجار العقارات المؤجرة الباقية
السؤال . هل يجوز ذلك . والى متى .علما بان قيمة بيع العقار الذي استلمها اخينا 345000 ريال وايجار العقارات الباقية 44000 ريال شهريا
الجواب
يفيد السؤال بأن الأخوة وهم الورثة قد أقرضوا اخاهم الصغير مبلغ 345.000 ريالا وهذا المبلغ دين في ذمته، يسدده بدفع نصف حصته من ايجار العقارات الباقية ولا يشير السؤال إلى حصة كل واحد من الأخوة وبالتالي فما يسدده الأخ الصغير غير معلوم من خلال السؤال لكن يبدو ان السائل يرى أن فترة السداد طويلة جدًا وان المبلغ الذي يسدده الأخ الصغير قليل، فإذا كان الحال كذلك فينظر إلى حال الأخ الصغير فإن كان قادرًا على السداد فيمكن مطالبته بذلك، وبالتفاهم كما حصل القرض بالتفاهم والثقة والرحمة، وإن كان هذا الأخ الصغير معسرًا فكما يقول تعالى {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:280] وأنتم مأجورون على كل حال والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0077
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن عائلة مكونه من 5 صبيان و4 بنات مات الاب منذ عام وحاول الابناء اقتسام التركة فيما بينهم بالتسامح ولكن تمت المماطلة اكثر من مرة من بعض الأبناء ولم تتم التسوية حتى الان نظرا للتعسف في المطالبة فكل من يسيطر على احدى اجزاء التركة (المصانع) يتوهم انها ملك خاص له فيماطل في عملية التقسيم رغم احتياج باقي الورثة لحقهم الشرعي للتعايش منه فما هو الحل الشرعي الذي يتم توزيع التركة على أساسه فى مثل هذه الحالة ؟ ومتى يتم اللجوء للقضاء؟
الجواب
إذا كانت التركة محصورة في الأولاد التسعة فللذكر مثل حظ الانثيين أي لكل بنت حصة واحدة ولكل ابن حصتان.
وبناء على ما ورد في السؤال من وجود مماطلة من البعض فالحل هو باللجوء إلى القضاء الشرعي للحصول على حجة حصر الأرث وطلب توزيعه، بل ويمكن المطالبة بالحقوق السابقة منذ عام أي منذ وفاة الأب والله تعالى أعلم.

الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0078
السؤال
السلام عليكم

لقد ورثت عن والدي اسهم شركات تأمين و اسهم بنوك ربوية. هذه الشركات احيانا توزع الارباح بشكل اسهم. لا استطيع فصل الاسهم الاصلية من الاسهم المضافة عن طريق الارباح الربوية.

هل حلال بيع هذه الاسهم و اخذ الاموال؟


الجواب
عليك بيع هذه الأسهم وتحري قدر استطاعتك قيمة الأسهم المضافة عن طريق الأرباح الربوية وانفقها في المصالح العامة او للفقراء والمساكين والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0079
السؤال
والدى توفى منذ عام ونحن 3 بنات وولد والوالدة ومنا بنتين متزوجات البنت الاخرى ما زالت قاصر والاخ خاطب ولم نقم بتوزيع الميراث والميراث عباره عن منزل وقطعة ارض 20فدان وقام اخى بالتجهيز لزواجه من اموال الميراث بمبلغ 80000 جنيه علما باننى انا واختى المتزوجات قد قام والدى رحمه الله بزواج كل واحده منا بمبلغ 20000 فقط

1 هل يجوز لاخى ان يزوج نفسه من اموال الميراث وبهذا المبلغ كله ام انه يزوج نفسه من حقه فى الميراث؟.

2امى تطلب منى انا واخوتى البنات التنازل عن حقنا فى المنزل لاخى فهل هذا يجوز؟

3امى تريد ان تعطى ميراثها من والدها لأخى فقط وهو يقدر ب 70000جنيه فهل هذا يجوز؟
الجواب
لا يجوز لأخيك ان يزوج نفسه من التركة لأنها حق للورثة جميعا، وما قام به والدك بالانفاق على زواج كل بنت هو هبة منه، ولا علاقة لها بالتركة، كما لا يجوز لأمك أن تطلب من بناتها التنازل عن حقوقهن في التركة سواء بالترغيب أو الترهيب قال تعالى {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء:7] وقال تعالى {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْن} [النساء:11]
أما ميراث امك من جدك فهو مالها الآن و عليها الاحتفاظ بمالها حتى لا تحتاج الى من ينفق عليها، لكن إذا ارادت ان تهب فكلكم اولادها فعليها العدل، فالنعمان بن بشير رضي الله عنه حين طلبت منه زوجته ان يعطي احد أولاده ويشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون ان يعدلوا بينكم في البر واللطف" والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0080
السؤال
توفى رجل عن أم وزوجة وثلاث أخوات إناث
السؤال عن توزيع التركة
شكرا
الجواب
حصة الأم السدس لقوله تعالى {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ}[النساء:11].

وحصة الزوجة الربع لقوله تعالى {وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ} [النساء:12].

وحصة الأخوات الثلاث الثلثان قال تعالى {فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ} [النساء:176].

فيكون للأم سهمان وللزوجة ثلاثة سهام وللأخوات ثمانية أسهم وبذا تزيد سهما عن الاثني عشر فتزاد السهام لتقليل الحصص على نسبة واحدة وهو العول وعلى هذا يكون حصة الأم ستة سهام وللزوجة تسعة سهام وللأخوات اربعة وعشرون سهما أي لكل أخت ثمانية أسهم والله تعالى أعلم.
 

 
 (15)  (17) (43)  
  20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10  مزيد