الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0066 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة أستاذنا العالم الجليل
أستأذنكم في الإستفسار التالي وفتواه الشرعية
توفي شخص وترك زوجة وأمه وأبيه وليس له ذرية
وليس له ميراث إلا مكافأة عمله ومعاش من عمله يقسم على الورثة الثلاثة
بعد صدور حكم من المحكمة بإعلام الوراثة الشرعي.
الإستفسار هو أن مؤخر صداق الزوجة دين واجب السداد في عنق الزوج رحمة الله عليه وعلى جميع موتى المسلمين والمسلمات.
فكيف يتم حسابه وسداده في هذا الوضع مع العلم أن كل فرد من الورثة يتسلم شيكا بمبلغ ميراثه.
هل يتم حساب إجمالي المبلغ في الشيكات المدفوعة ويتم خصم مؤخر الصداق منه ثم إعادة توزيع المتبقي بالنسبة الشرعية .
أو بمعني آخر حساب نسبة الزوجة من المبلغ وإعطاؤها المبلغ المتبقي لإستكمال مبلغ مؤخر الصداق.
أم هناك رأي شرعي آخر
وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
الجواب |
إن المهر المؤجل دين في الذمة استحق بأقرب الأجلين وهو الوفاة فلك أن تأخذيه من المكافأة قبل توزيعها برفع دعوى لدى المحكمة الشرعية والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0067 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله
لي إحدى القريبات مات أبوها وتركها من غير أهل يعني دون أخ أو أخت أو ام
وترك عما واحدا وهو أخوه
فهل يرث هذا العم معها وماهو النصيب المفروض لكل منهما بارك الله فيك يا شيخ |
الجواب |
للبنت النصف والباقي للعم والله تعالى أعلم |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0068 |
السؤال |
توفى رجل وله بنت واب وام واخت وخمسة اخوان فكم يرث كل واحد منهم |
الجواب |
فإن البنت والأب والأم من أصحاب الفروض ولذا فللبنت النصف وللأب السدس وللأم السدس ايضًا ويبقى سدسًا يأخذه الأب تعصيبا وبذا يصبح نصيب الأب الثلث ، ولا شيء للأخت والأخوة من التركة المشار إليها في السؤال والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0069 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الهبة من شخص مريض مرض الموت الى طبيبه المعالج ؟
وجزاكم الله كل خير |
الجواب |
إذا كان المريض المشار إليه بالحالة المعتبرة شرعًا حين وهب طبيبه وكان مالكا لما وهب وبمحض إرادته واختياره، فالهبة جائزة والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0070 |
السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
الى سماحة المفتي العام اسعد الله أوقاتكم
انا سيدة ابلغ من العمر الثانية والاربعون متزوجة واقيم في فلسطين ولم يتسنَّ لي زيارة الاهل لمدة خمس عشرة سنة بسبب عدم حصولي على لم الشمل إلا العام الماضي وكان لي اخ توفي وترك ميراثا وكانت والدتي حينها على قيد الحياة فقام اولاد اخي ووالدتهم بالتحايل على والدتي وهي امية لاتعرف القراءة ولا الكتابة وجعلوها توقع على وكالة عامة لوالدتهم لجميع التركة وبعد فترة اكتشفت بان الام وهي زوجة الابن تخارجت لاولادها بكل حقوق امي وعندما شعرت والدتي بان زوجة ابنها تخارجت لاولادها بحصتها سحبت الوكالة العامة ونتيجة لظروف مادية صعبة لم تستطع والدتي رفع القضية وبعد ذلك توفيت والدتي هل يحق لي المطالبة بحق والدتي في الميراث وهل يحق لي رفع دعوى ضد زوجة اخي وابنائها بعد مرور ثلاث اعوام على وفاة والدتي ارجو المساعدة والرد
ولكم جزيل الشكر والاحترام والتقدير |
الجواب |
لا يحق لك رفع دعوى ضد أرملة أخيك وأولاده بناء على ما ورد في سؤالك، لكن إذا ثبت أن أرملة أخيك قد خدعت أمك أو احتالت عليها، أو تصرفت خلاف رغبتها فيمكنك المطالبة ديانة بالتي هي أحسن كقريبة حبيبة، وللمسامحة، وبتدخل أهل الخير والله تعالى أعلم. |
|
|
|