الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0066
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة أستاذنا العالم الجليل
أستأذنكم في الإستفسار التالي وفتواه الشرعية
توفي شخص وترك زوجة وأمه وأبيه وليس له ذرية
وليس له ميراث إلا مكافأة عمله ومعاش من عمله يقسم على الورثة الثلاثة
بعد صدور حكم من المحكمة بإعلام الوراثة الشرعي.
الإستفسار هو أن مؤخر صداق الزوجة دين واجب السداد في عنق الزوج رحمة الله عليه وعلى جميع موتى المسلمين والمسلمات.
فكيف يتم حسابه وسداده في هذا الوضع مع العلم أن كل فرد من الورثة يتسلم شيكا بمبلغ ميراثه.
هل يتم حساب إجمالي المبلغ في الشيكات المدفوعة ويتم خصم مؤخر الصداق منه ثم إعادة توزيع المتبقي بالنسبة الشرعية .
أو بمعني آخر حساب نسبة الزوجة من المبلغ وإعطاؤها المبلغ المتبقي لإستكمال مبلغ مؤخر الصداق.
أم هناك رأي شرعي آخر
وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب
إن المهر المؤجل دين في الذمة استحق بأقرب الأجلين وهو الوفاة فلك أن تأخذيه من المكافأة قبل توزيعها برفع دعوى لدى المحكمة الشرعية والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0067
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
لي إحدى القريبات مات أبوها وتركها من غير أهل يعني دون أخ أو أخت أو ام
وترك عما واحدا وهو أخوه
فهل يرث هذا العم معها وماهو النصيب المفروض لكل منهما بارك الله فيك يا شيخ
الجواب
للبنت النصف والباقي للعم والله تعالى أعلم
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0068
السؤال
توفى رجل وله بنت واب وام واخت وخمسة اخوان فكم يرث كل واحد منهم
الجواب
فإن البنت والأب والأم من أصحاب الفروض ولذا فللبنت النصف وللأب السدس وللأم السدس ايضًا ويبقى سدسًا يأخذه الأب تعصيبا وبذا يصبح نصيب الأب الثلث ، ولا شيء للأخت والأخوة من التركة المشار إليها في السؤال والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0069
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الهبة من شخص مريض مرض الموت الى طبيبه المعالج ؟
وجزاكم الله كل خير
الجواب
إذا كان المريض المشار إليه بالحالة المعتبرة شرعًا حين وهب طبيبه وكان مالكا لما وهب وبمحض إرادته واختياره، فالهبة جائزة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0070
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الى سماحة المفتي العام اسعد الله أوقاتكم
انا سيدة ابلغ من العمر الثانية والاربعون متزوجة واقيم في فلسطين ولم يتسنَّ لي زيارة الاهل لمدة خمس عشرة سنة بسبب عدم حصولي على لم الشمل إلا العام الماضي وكان لي اخ توفي وترك ميراثا وكانت والدتي حينها على قيد الحياة فقام اولاد اخي ووالدتهم بالتحايل على والدتي وهي امية لاتعرف القراءة ولا الكتابة وجعلوها توقع على وكالة عامة لوالدتهم لجميع التركة وبعد فترة اكتشفت بان الام وهي زوجة الابن تخارجت لاولادها بكل حقوق امي وعندما شعرت والدتي بان زوجة ابنها تخارجت لاولادها بحصتها سحبت الوكالة العامة ونتيجة لظروف مادية صعبة لم تستطع والدتي رفع القضية وبعد ذلك توفيت والدتي هل يحق لي المطالبة بحق والدتي في الميراث وهل يحق لي رفع دعوى ضد زوجة اخي وابنائها بعد مرور ثلاث اعوام على وفاة والدتي ارجو المساعدة والرد
ولكم جزيل الشكر والاحترام والتقدير
الجواب
لا يحق لك رفع دعوى ضد أرملة أخيك وأولاده بناء على ما ورد في سؤالك، لكن إذا ثبت أن أرملة أخيك قد خدعت أمك أو احتالت عليها، أو تصرفت خلاف رغبتها فيمكنك المطالبة ديانة بالتي هي أحسن كقريبة حبيبة، وللمسامحة، وبتدخل أهل الخير والله تعالى أعلم.
 

 
 (13)  (15) (43)  
  20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10  مزيد