الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0287
السؤال
السلام عليكم يا شيخنا سأشرح لك ما حصل بالتفصيل طلقت زوجتي في 3 مجالس مختلفة وكل مرة انطق بها الطلاق اكثر من مرة في المرة الاولى حصل بيننا خلاف ورفعت صوتها علي لدرجة انها فضحتنا في البناية وهددتني بالخروج خارج البيت دون حجاب ... وزاد الامر سوءا صوتها العالي وصراخها وانا اسكت فيها ولكن دون فائدة ومن شدة غضبي رميت عليها الطلاق وانا بحالة عصبية شديدة وكان الكلام يتفلت مني ويخرج لكي اسكتها وبالطريقة هاي سكتت ومن شدة غضبي رميتها بمفتاح ومن شدة عدم تركيزي فقد اعتقدت ان ذبلتي قد سقطت من شدة الضربة وبعد ان هديت اكتشفت انني ضربتها بيدي اليمين وان الذبلة ما زالت بيدي اليسار ... المقصود انه من شدة الغضب لم اع ان الذبلة لم تسقط وفي المرة الثانية كان غضبي اخف وطلقتها ثلاثا مع انني كنت غضباناً جدا جدا ولكن كان تركيزي اعلى وفي المرة الاخيرة فقد تصايحنا ورفعت صوتها علي وفضحتنا وانا غضبت بشكل كبير جدا جدا ورميت عليها الطلاق كالاتي انت طالق طالق طالق والله العظيم ان الكلام خرج مني غصبا وقد اعطيتها خروج نهائي على الفور من شدة غضبي وحجزت لها تذكرة سفر ارجو افادتي يا شيخ المرة الاولى والثالثة قد كنت في غضب شديد جدا جدا وقد تفلت مني الكلام دون السيطرة
الجواب
بناء على ما ورد في سؤالك فإنك كنت في حالة غضب شديد بالغ حد الدهش حين تلفظت بالطلاق في المرة الأولى، ولذا لا يقع الطلاق، لكنك لم تذكر لفظ الطلاق الصادر منك في المرة الأولى والثانية، ولم تشر إلى تاريخ كل لفظ، وهل اعدت زوجتك إلى عصمتك اثناء العدة الشرعية، ولذا انصحك إن كانت زوجتك في العدة الشرعية بعد لفظ الطلاق الصريح الصادر منك في المرة الثالثة فعليك أن ترجعها إلى عصمتك باللفظ بأن تقول امام شاهدين ارجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، أو أن تتصل بها هاتفياً وتخاطبها كزوجة، وأن تخبر أهلها او أهلك بارجاعها إلى عصمتك وعقد نكاحك، وعليك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول بعد مناقشتك بما صدر منك من الفاظ الطلاق، وعن الوضع الذي كنت فيه عند تلفظك لكل لفظ من الفاظ الطلاق، فالافتاء هو الذي يحدد درجة غضبك ولست انت اذ يترتب على ذلك وقوع الطلاق او عدم وقوعه والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0288
السؤال
السلام عليكم أود أن أسأل فضيلتكم عن حكم الطلاق المعلق. لقد حلفت على زوجتي وقلت لها بالحرف الواحد: علي الطلاق ما بظل على تلفونك رقم من أرقام صاحباتك ومعك للساعه الـ١٢ ليلا لحد ما تمسحيهم بعد هيك إذا ما مسحتيهم ما بتكوني على ذمتي ولا يظل شيء لهن على تلفونك كانت نيتي الطلاق. وقد قامت زوجتي بمسح كل ما يتعلق بهن قبل الساعه الـ١٢ ليلا. السؤال: إذا غيرت زوجتي الهاتف النقال خاصتها لهاتف آخر وارجعت أرقام صديقاتها وحساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي أو تكلمت معهن وارجعت ارقامهن على هاتف آخر ليس هاتفها هل يحدث طلاق ؟ وشكرا لفضيلتكم
الجواب
فانه لا يقع الطلاق المعلق على شرط لم يتحقق، إذ نفذت الزوجة ما طلبته منها ضمن الوقت المحدد، لكن الشق الآخر يتوقف على نيتك وقصدك بقطع العلاقة مع صاحبات زوجتك، أو هل قصدت اسماء محددة منهن، ولذا فعليك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0289
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حدث خلاف بيني وبين زوجتي وصل للشجار وارتفع صوتها وحاولت اسكاتها بشتى الطرق حتى عجزت فقلت لها: (إما أنت طالق طالق طالق .. أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ... ) لأن لم أعد أذكر جيدا وكان ذلك قبل عام من الآن وقد راجعتها بعد ساعه فقط بقولي لها أرجعتك لعصمتي واستمرت علاقتنا وقد كانت حاملا وانجبت وهي الان حامل أيضا
كنت قد سمعت فتوى قبل هذه الحادثة بأن الطلاق ثلاثا يعد طلقة واحدة واثناء التلفظ لم أكن أريد الطلاق بل كانت نيتي الزجر فقط ولم يخطر لي أن اطلق نهائيا
ما يدفعني للسؤال الان ان زوجتي تفاتحني بالموضوع كثيرا حيث تقول لي انها ترى كوابيس تتعلق بالموضوع
أرجو الرد و جزاكم الله خيرا
الجواب
بالنسبة لألفاظ الطلاق الصادرة منك قبل عام، فهي الفاظ صريحة لاتحتاج إلى نية، ولكن علاقتك الزوجية استمرت شرعاً سواء وقع الطلاق أم لم يقع، لأنك ارجعتها إلى عصمتك وعقد نكاحك اثناء العدة الشرعية، ولأن تكرار لفظ الطلاق في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، وعليك مراجعة الافتاء العام بصحبة زوجتك للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول بعد مناقشتك وحتى تطمئن أنت وزوجتك خاصة وأن حديثك عن الحالة وقت تلفظك بالطلاق يختلف في آخر السؤال عن أوله والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0290
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي حلف بالطلاق المعلق قائلا: إذا أعطيت أهلك نقودا دون علمي فأنت طالق، وبعد فترة كنت في زيارة أهلي في العيد، وللحظة ومن دون وعي نسيت الحلفان وأعطيت أختي نقودا دون قصد أن أخالف ما شرط زوجي علي، ولكن بعد أن اعطيتها تذكرت الطلاق المعلق القائم على شرط إعطاء النقود لأهلي، السؤال: هل يقع الطلاق مع العلم أنني نسيت عندما أعطيت اختي نقودا ولو كنت متذكرة حلفان زوجي لما اعطيتها النقود.
السؤال الثاني: حلف علي زوجي مرة ثانية قائلا: إن خرجت من البيت دون علمي فأنت طالق، وبعد ذلك بفترة قال لي أنه إذا استدعى الأمر خروجي دون علمه في الحلات الطارئة يمكن أن أخرج مثلا في حال مرض أحد الأولاد ولزم أخذه إلى المستشفى، أو في حال حدوث حريق في البيت فهنا يمكن أن أخرج دون أن استاذن منه، السؤال: هل يجوز أن يعيد السماح لي بالخروج في الحالات الطارئة، مع العلم أنه لم يتلفظ بالسماح لي بالخروج من البيت في الحالات الطارئة عند أول مرة قام بالحلفان.
وجزاكم الله خيرا
الجواب
1) تعتمد الاجابة على السؤال على نية الزوج فإن قصد الطلاق وقع الطلاق لأنه معلق على شرط قد تحقق، وإن كان قاصدا المنع فهو طلاق غير منجز لا يقع به طلاق وانما هو من قبيل اليمين الآثمة فعليه كفارة يمينه الآثمة.
2) اللفظ الثاني الصادر من الزوج يعتمد على نيته، وحاله وقت التلفظ، فإن كان قاصداً الطلاق وهو بالحالة المعتبرة شرعاً وقع الطلاق بتحقق الشرط أي بالخروج من البيت دون علمه، ولا يجوز له التراجع او الاستثناء بعد ذلك.
ولذا لا بد من مراجعة زوجك للافتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول بعد مناقشته والوقوف على حالته والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0291
السؤال
السلام عليكم فضيلة الشيخ انا شاب متزوج من مدة ستة شهور وحصل خلاف بيني وبيني زوجتي وقمت بتلفظ في الطلاق وزوجتي حامل قمت في الذهاب الى الافتاء العام وسجلوا الطلقة وقمت في اعادة زوجتي الى عقد نكاحي وذهبت اكثر من مره الى اهلها لارجاعها ولم تقبل في أن احضر حكماً من اهلي لكي نصلح الموضوع وقالوا لا يوجد شيء وبعد ذالك لم يقبلو اعادتتها وقامت برفع قضية نفقة وحكم القاضي لها في مبلغ ولكن انا اريد ان اعيدها لكي لا يظلم المولود ماذا افعل؟
الجواب
الأمر طبيعي، فأنت تعرف اصهارك، فيمكن أن نذهب أنت ومعك أهلك وبعض اقاربك إلى اهلها اكراما لزوجتك وهو اكرام لك، وتأكيد على العلاقة الحسنة، وتجاوز الخطأ.
وأما النفقة فهي حق للزوجة ولابنك عليك دون حاجة إلى محكمة، وفي ذلك اشعار بالتقصير فتجاوز ذلك بالمحبة والمودة دون تأخير، والحق حق ولو كان مراً، وهو أحق ان يُتبع والله تعالى اعلم.
 

 
 (57)  (59) (97)  
  60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50  مزيد