الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0277
السؤال
السلام عليكم
حاولت ارسال هذا السوال الى المفتي ولكن لم يأتيني اي رقم للسؤال وهو كالاتي

بسم الله الرحمن الرحيم
يا شيخنا جزاك الله كل خير
اريد ان استفتيك في امر
لقد اطلقت لفظ الطلاق كالاتي ( انتي طالق طالق طالق طالق ) ويمكن اكثر من ذلك في ثلاثة مواقف متباعدة الازمان
اقصد بين كل مره والثانيه اكثر من اسبوعين
وكان نفس اللفظ او اكثر
طبعا في حالة غضب شديد
في المرة الاولى وصلت لدرجة من العصبية العاليه جدا وللاسف نطقت الطلاق وانا اعي كلمة الطلاق ولكن قلتها من ما ضاق به صدري من الالم والغضب الشديد ومن الممكن لو لم انطقها لضربت بشكل عنيف جدا جدا ويمكن ان يؤذي اكثر واكثر
مع العلم اني لم انوي الطلاق وانما كان نوعا من فش الخلق والراحة النفسيه
وفي المرة الثانية حصل خلاف وكان اقل شدة من الاول ومع ذلك غضبت ونطقت بالطلاق بأكثر من مره في البيت ولم اخرج منه
وكذلك الامر في المرة الاولى وكان لفظي للطلاق عدد كبير ولكن داخل البيت
وفي المرة الثانية وصل بي الحال الى عدم تماسك اعصابي ونطقت الطلاق اي انتي طالق طالق طالق وكان هذا في البيت مع ان نفسي لم تنوى الطلاق في جميع المرات وانما فشا للخلق
لقد كنت في حالة عصبية شديه ولكن لا اعلم ان كان ذلك يندرج تحت لا طلاق في اغلاق ام لا
مع العلم بأن زوجتي كانت طاهرة في الثلاث مواقف
ارجو افادتي يا شيخ وتبيين ما عدد الطلقات الواقعة وجزاكم الله عني كل الخير
مع العلم يا شيخ اننا الاثنين مغتربين ولسنا في الاردن ونحن في السعودية ولا اجد من يجاوبني
الجواب
بالاطلاع على السؤالين المتضمنتين الفاظ الطلاق في ثلاثة اوقات متباينة، وهي الفاظ طلاق صريحة لا تحتاج إلى نية فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة (2010) في المادة/ 84: ما نصه: (يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية .....) وافيدك ان تكرار لفظ الطلاق في مجلس واحد لا يقع به الا طلقة واحدة إذا كان الطلاق واقعا فقد نصت المادة (89) من القانون (الطلاق المقترن بالعدد لفظا او اشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به الا طلقة واحدة).
واشير إلى ما اشرت اليه في سؤالك أن الطلاق لا يقع من الزوج على زوجته إذا كان في حالة غضب شديد بلغ حد الدهش وقد جاء في الفقرة (ب) من المادة (86) ما نصه: (المدهوش هو الذي غلب الخلل في اقواله وافعاله نتيجة غضب شديد أو غيره بحيث يخرجه عن عادته)، وهنا يكمن المخرج لك للحفاظ على الحياة الزوجية، وهو ما لا يمكن للمفتي أن يفتيك من خلال سؤالك، بل يجب عليك مراجعة الافتاء العام في الاردن لمناقشتك، وتوثيق ما تقول وتوقيعك على ذلك للحصول على فتوى شرعية، وحسب الأصول، فعليك الاسراع في ذلك خاصة، وقد صدر منك الفاظ الطلاق الصريح في ثلاثة مجالس، وفي اوقات متفاوتة، ولتكون على بينة من الحكم الشرعي، وعلاقتك بزوجك والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0278
السؤال
السلام عليكم ..انا طلقت زوجي وقلت لها انت طالق بالثلاث ... وبعد خمس دقايق قلت لها انت طالق وقامت باغلاق فمي.. وبعد ساعتين قلت لها انت طالق وسكّرت فمي بيدها هل الطلاق بائن يبنونه صغري ام كبري وانا اريد إرجاعها أرجو الافتاء لأنّي أعيش في بلد غير إسلامي
الجواب
إذا كنت واعيا وبالأوصاف المعتبرة شرعاً، ولم يسبق منك طلاق، فإن قولك لزوجتك أنت طالق بالثلاث وتكرارك اللفظ بعد خمس دقائق يقع به طلقة رجعية واحدة فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة (2010) في المادة (89) منه ما نصه (الطلاق المقترن بالعدد لفظا او اشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به الا طلقة واحدة) وبالنسبة لقولك (وبعد ساعتين قلت لها انت طالق) فإن كان قصدك الاخبار عما صدر منك من الفاظ الطلاق فلا يقع الطلاق، وان كان الخلاف قد استمر بينكما واكدت الطلاق فلا يقع به الطلاق، وكذلك اذا كان في مجلس واحد فلا يقع به الطلاق، بخلاف إذا لم يكن في مجلس واحد كأن خرجت بعد الخلاف ثم عدت بعد ذلك وطلقتها من جديد، وايّا ما كان فإن لك الحق ان تعيدها إلى عصمتك وعقد نكاحك بالقول او الفعل خلال الشرعية، وعليك مراجعة الافتاء فيما بعد في أي مكان تزوره ويوجد فيه افتاء لتكون على بينة من امرك وتطمئن نفسك وزوجتك والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0279
السؤال
انا متزوجة منذ عامين ولدي بنت زوجي في كل مره يطلقني اكنر من 10 طلقات وما زلت اعيش معه تحت سقف واحد اريد الطلاق من زوجي وعائلتي ترفض الطلاق مع العلم ان عائلتي تعرف بموضوع الطلاق فما حكم الشريعة في موضوعي هل اعيش معه لارضي عائلتي
الجواب
أنت زوجة بناء على عقد زواج شرعي اصبح به زوجك حلالا بعد أن كان أجنبياً ويحرم عليه معاشرتك، إذا حصل الطلاق وأصبح بائناً بينونة صغرى، أو حصل الطلاق ثلاث مرات في مجالس مختلفة وازمان مختلفة وكان الزوج بالأوصاف المعتبرة شرعاً كان الطلاق بائنا بينونة كبرى.
ولذا يجب على زوجك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول.
وإن أمر بقاء العلاقة الزوجية أو عدمها يحدده الشرع، وليس تبعا لأي هوى، إذ من حق اهلك ان يرفضوا طلبك للطلاق إذا كانت الحياة الزوجية قائمة شرعاً، ويبذلوا جهدهم في استمرار العلاقة الزوجية، والاصلاح بينكما، أما إذا كنت اجنبية عنه ومحرمة عليه بالطلاق البائن، فيحرم على اهلك اجبارك على معاشرته وأنت محرمة عليه والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0280
السؤال
سماحة الشيخ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا متزوج منذ سنتين وانا وزوجتي على اختلاف دائم بوجهات النظر ببعض الامور الحياتية واحيانا هذا الاختلاف يؤدي الى مشاكل.
في كثير من الاحيان تقوم زوجتي بطلب الطلاق مني والتلفظ بألفاظ نابية مثل (اذا عندك كرامة بتطلقني او اذا انت زلمة بتطلقني وبتدفع لي المتأخر) فهل هذا يعتبر طلب طلاق منها....؟
وهل في حال قيامي بالتلفظ بالطلاق ووقوع الطلاق نتيجة هكذا سبب (لا سمح الله) هل يترتب علي اي التزامات بما يخص المهر المؤجل؟؟؟
ارجو الإجابة على هذا الموضوع كون الحياة اصبحت مليئة بالتعقيدات وجزاك الله كل الخير
الجواب
إن الشرع الحنيف جعل الطلاق بيد الزوج، ولم يجعله بيد الزوجة، فالمرأة تغلب عليها العاطفة، بخلاف الرجل غالباً، ولذا فلا قيمة لألفاظها، ويتغير الحال إذا استجبت لأقوالها، وفي الغالب فإن الزوجة لا يصدر منها هذه الأقوال المشار اليها في السؤال الا في حالة غضب وخلاف بينكما، واذا كان الحال كذلك فلا يعتبر طلب طلاق من الزوجة.
واما إذا صدر منك الفاظ طلاق فلكل لفظ ظرفه بناء على لفظك وحالتك وبالتالي حكمه ولذا فعليك مراجعة الافتاء العام إذا كان قد صدر منك لفظ طلاق للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول. والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0281
السؤال
طلقت زوجتي وانا معصب الي درجة الاغماء من شدة العصبية وانا انسان مريض اعصاب وارتفع في الضغط ارجو التكرم والرد علما بوجود اطفال بيننا
الجواب
إذا كان الحال كما ورد في السؤال فلا يقع الطلاق فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا طلاق ولا عتاق في اغلاق) [رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والحاكم] وعليك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية موثقة وحسب الأصول والله تعالى اعلم.
 

 
 (55)  (57) (97)  
  60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50  مزيد