الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0177
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله

طلقت زوجتي ثلاثا بناءً على طلبها في فترة الحيض ومقابل تنازلها عن المؤخر والنفقه وحدث ذلك بالقنصليه الاردنيه وامام القنصل والشهود
1 هل يقع الطلاق ثلاثا ام هو طلاق رجعي (طلقه ثانيه) مع العلم انني طلقتها مره من قبل وارجعتها باليوم التالي.
2 تم الطلاق اثناء فترة الحيض فهل تقع الطلقه.
3 هل الطلاق رجعي ام بائن بما انه كان مقابل التنازل عن المؤخر والنفقه
وشكرا
الجواب
1) يقع الطلاق طلقة ثانية بائنة بينونة صغرى ففي قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم (36) لسنة 2010 نصت المادة (113) : الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائنا.
واما الطلاق بالثلاثة اي اقتران الطلاق بالعدد فيقع طلقة واحدة فقد نصت المادة (89) من القانون (الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو اشارة الطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع الا طلقة واحدة)
2) الطلاق أثناء الحيض وان كان بدعيا فانه يقع شرعاً.
3) حيث أن الطلاق كان مقابل تنازل الزوجة عن مال فقد وقع بائنا ولذا فلا تحل له ولا يحل لها الا بعقد و مهر جديدين وبعد موافقتها والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0178
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اولا اسمحوا لي بالاطاله و جزاكم الله خيرا عنا

ما فتوى سعادتكم بطلاق تم عن طريق القنصليه خارج المملكه و ساسرد التفاصيل على نقاط كالتالي :

1 حدثت مشاكل بيني وبيني زوجتي و قامت بالتلفظ بالفاظ بذيئه علي و على اهلي فضربتها و منعتها من الخروج من المنزل عقابا لها

2 بعد فتره من الزمان اتى والدها من الاردن دون علمي و اخذها من منزلي دون علمي ايضا فقد كنت متواجد بالعمل

3 قامت القنصلية الاردنية باستدعائي لاستلام خطاب وصل من الاردن حسب اتصالهم بي

4 ذهبت الى القنصليه لاستلام الخطاب و تفاجأت بتواجد زوجتي ووالدها بالقنصليه لدى القنصل فعندما دخلت مكتب القنصل طلب مني القنصل ووالدها طلاق زوجتي فرفضت ( بالقول و اذا ما طلقتها ) فقال لي القنصل رح تصير محاكم و والله لو مره تقلي طلقني لطلقتها 13 طلقه ( استفزني ) فقبلت بالطلاق مقابل التنازل عن حقوقها فوافقت زوجتي وقامت بكتابة اقرار تنازل عن المقدم و المؤخر و النفقه و قمت بطلاقها خطيا
مقابل تنازلها عن المقدم و المؤخر و النفقه ( طلقتها ثلاثا خطيا مقابل التنازل و كان الطلاق ثلاثا ايضا بعد اصرار من القنصل فقد رفضت اولها و لكنه اصر )
5 بعد طباعة وثيقة الطلاق طالبت زوجتي ووالدها بالمقدم فرفضو و تدخل القنصل مجددا و اقنعني بالتازل عن المقدم و تنازلت ايضا ( لفظيا ) و تم اعادة كتابة وثيقة الطلاق و حذف منها المقدم

السؤال : 1 هل وقع الطلاق مع العلم بانني لم اريد طلاقها و لكن بعد اصرار والدها و القنصل و الشهود وافقت و كنت مدهوشا و متفاجأ من اللذي يحدث فكنت ذاهب لاخذ خطاب و ليش لطلاق زوجتي و لم اكن اعلم بوجود زوجتي و لا احد يحاول الاصلاح كنت مدهوش من الوضع بشكل عام فالوضع غير طبيعي

2 بما ان الطلاق الذي اقريت به خطيا كان مقابل التنازل عن المقدم و لكن الزوجه رفضت اعطائي المقدم فهل تم الطلاق ؟؟ فالطلاق تم مقابل التنازل عن المقدم و بعد ذلك رفضت و قامو باقناعي بالتنازل ووافقت لفظيا و طبعت وثيقة الطلاق بدون ذكر المقدم ( مع العلم انه لم يتم تغيير الاقرار المكتوب من طرفي و طرفها )

3 اذا كان الطلاق قد وقع فهل هو طلاق بائن ب بينونه كبرى بما اني اقريت خطيا بالطلاق ثلاثا و هل يؤخذ بالطلاق ثلاثا بالمحاكم الشرعيه و الاحوال المدنية الاردنيه بما انه كان امام القنصل
و اذا كانت طلقه واحده هل هي رجعيه ام بائنه بينونه صغرى ؟

اسف عل الاطاله و لكم جزيل الشكر
الجواب
بناء على ما ورد في سؤالك فان الطلاق يقع بائنا بينونة صغرى لان اقتران الطلاق بالعدد يقع طلقة واحدة كما أن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 نص في المادة 89 على أن (الطلاق المقترن بالعدد لفظا او اشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به الا طلقة واحدة أما من حيث ايقاع الطلاق أمام القنصل فهو أمر شرعي فقد جاء في نص الفقرة (ز) من المادة (36) من قانون الأحوال الشخصية (يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وارسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة) كما نصت الفقرة (ح) من المادة (36) نفسها (تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها او من يقوم مقامهم) والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0179
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله
طلقت زوجتي ثلاثا مقابل التنازل عن المؤخر والنفقه وحدث ذلك بالقنصليه الاردنيه وامام شهود.
1 هل يعد الطلاق بالثلاثه طلاق رجعي ام بائن بينونه كبرى (مع العلم انني طلقتها طلقه واحد من قبل)
2 هل يقع الطلاق بالحيض (علما انه كان بناءا على طلبها)
3 هل التنازل عن المؤخر والنفقه يؤدي الى ان يكون الطلاق بائن بينونة صغرى ام يجوز لي ارجاعها دون عقد جديد.

و لكم جزيل الشكر
الجواب
1) يقع الطلاق طلقة ثانية بائنة بينونة صغرى ففي قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم (36) لسنة 2010 نصت المادة (113) : الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائنا.
واما الطلاق بالثلاثة اي اقتران الطلاق بالعدد فيقع طلقة واحدة فقد نصت المادة (89) من القانون (الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو اشارة الطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع الا طلقة واحدة)
2) الطلاق أثناء الحيض وان كان بدعيا فانه يقع شرعاً.
3) حيث أن الطلاق كان مقابل تنازل الزوجة عن مال فقد وقع بائنا ولذا فلا تحل له ولا يحل لها الا بعقد و مهر جديدين وبعد موافقتها والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0180
السؤال
السلام عليكم

اصدرت وثيقة طلاق مقابل ابراء من القنصليه الاردنية و لكن يوجد لدي بعض الاسئله :
1 حيث اني طلقت زوجتي ثلاثا امام القنصل تم تسجل الطلاق ثلاثا بالوثيقه
فهل يعتبر هذا الطلاق بائن بينونه كبرى بما ان الطلاق ثلاثا سجل بالوثيقه ؟

2 هل تعتبر هذه الوثيقه رسمية بعد تصديقها من الدوائر الاردنيه ام يجب تسجيلها في احد المحاكم الشرعيه و استخراج وثيقة طلاق من محكمه اردنيه ؟

3 ما هي الاجراءات اللازمه لتثبيت الطلاق بعد اتمامه بالقنصليه ؟

و شكرا
الجواب
1) بناء على ما ورد في سؤالك فإن الطلاق يقع طلقة واحدة وليس ثلاثا بناء على ما ورد في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 إذ نصت المادة (89) منه على أن (الطلاق المقترن بالعدد لفظا او اشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به الا طلقة واحدة) لكن إذا كانت هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين فيكون الطلاق بائنا بينونة كبرى والا فلا والله تعالى اعلم.
2) الوثيقة الصادرة من القنصل الأردني وثيقة رسمية فقد نصت الفقرة (ز) من المادة (36) من قانون الأحوال الشخصية الأردني (يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق الطلاق للرعايا الاردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وارسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة) ونصت الفقرة (ح) من المادة نفسها (تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضات ومستشاريها او من يقوم مقامها) والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0181
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخنا الفاضل بدي الافتاء بهاد الموضوع من بعد ازنك ... الي اخت متزوجه من 13 سنه والله لم يرزقها بالاطفال . وهي عملت فحوصات وكانت كل فحوصاتها ممتازة وما عندها اي سبب طبي يمنع الحمل .ومع ذلك زوجها كان يعاني ببعض الاسباب الي تعيق الحمل وعمل اكتر من عملية .. وبعد فتره راحت هي وام زوجها للدكتورة لاجراء فحوصات واخذت معها تقارير زوجها وبعد الفحص قالت الدكتورة انها لا تعاني من اي سبب يمنع الحمل ولو بسيط ولما شافت فحوصات زوجها قالت انه يعاني من ضعف شديد .... وفي يوم ومن غير مقدمات اتى للبيت وقال ها انه يريد ان يتزوج كرمال ينجب طفل وكان ردها لا مانع لدي اذهب وتزوج ولكن انا ببقى في بيتي .. وبعدها بكم يوم اجى على البيت وحكى لها انت طالق لمي اواعيك وروحي بيت اهلك . وبعد فتره بعث ورقة الطلاق من المحكمة وطبعا هي طلقه وحداة وهيه هلا بالعدة وهيه 3 شهور و10 ايام وبتوجب عليه نفقه ولا يريد ان يدفع وهي الان تريد ان ترفع عليه طلاق تعسفي وتطالب بمأخرها والنفقه . حاول اهلي انو يكون كل شيء بالاتفاق وبدون محاكم متل ما تزوجوا بالمعروف ينتهي كل شيء بالمعروف ولكن رفضوا اعطاءها حقها ولم يعترفوا الا بالمأخر وبدهم يدفعوه بالأقساط كل 3 شهور الف بحجه ما معهم مع انه بعد طلاقها باسبوع خطب وكتب كتابه على اخرى بتمنى من سعادتك ترد على هاد الموضوع وشو بحقلها بالشرع والقانون
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن العدة ليست كما ذكر وانما كما وردت في قانون الأحوال الشخصية من رقم (36) لسنة 2010 الفقرة (أ) من المادة (147) ونصها المادة (147) عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة.
أ‌) ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض
ب‌) أما بالنسبة للطلاق فهو رجعي بيد الزوج ارجاع زوجته إلى عصمته اثناء العدة الشرعية، لكن إذا انتهت العدة ولم يرجعها يصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى لا تحل له زوجته ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها، ولها ان تطالب بحقوقها ومنها المهر المؤجل وبحقها بالنفقة فقد نصت المادة (155) من القانون (اذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسرا ويسرا ويدفع جملة إذا كان الزوج موسرا واقساط اذا كان معسرا ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى) فإذا حصلت الزوجة على حقوقها بالمعروف كان ذلك خيراً والا فعليها رفع دعوى نفقة، ودعوى اخرى للمطالبة بحقها في المهر المعجل او بأي حق من حقوقها لم يوفه لها هو منصوص عليه في عقد الزواج والله تعالى اعلم.
 

 
 (35)  (37) (97)  
  40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30  مزيد