الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0089 |
السؤال |
السلام عليكم
قلت لزوجتي تبقي طالق بالثلاثة لو مامشيتي معي الان وخير كانت في حاله اجهاض بالشهر الثالث من الحمل وبالفعل غادرت معي بعد ما جلبت شنطتها من بيت ابيها فهل يقع الطلاق ارجو الافاده ..شكرا |
الجواب |
لا يقع الطلاق لامتثال الزوجة لما طلب منها زوجها فلم يتحقق الشرط لوقوع الطلاق، ناهيك عن قصده من لفظه والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0090 |
السؤال |
.حصل خلاف بيني وبين زوجتي ادى الى قولي لزوجتي طيب انتي طالق ولكن اقسم بالله العظيم انني في لحظة قولي هذه الكلمات لم اكن بوعيي ولم اكن مدرك لما قلت حيث ان لساني زل بهذه الكلمات لانني صدمت وانذهلت من الكلام الذي قالته لي قبلها حيث انها قالت كلام جرح رجولتي ويخص العلاقة الزوجية بيننا وعلاقتنا ببعض وقالت كلام اذهلني وصدمني للحظة لم اكن مدرك لما اسمع وكل ما اتذكره انني كنت اريد ان اقول لها طيب انتي بكلامك هذا بتكوني دوراة رجال وباغية وما بتكوني معي ولكن خرج الكلام سبقني به لساني بهذه الصيغة طيب انتي طالق حتى انني بعدها توقف لساني عن الكلام ولم استطع ان اكمل ما كنت اود قوله ولكن اود ان ان اؤؤكد انني انا وزوجتي لسنا كذلك وهذه ليست عادتنا ولكن لحظة غضب ولم نكن نعي ما نقول علما باننا نحب بعضنا البعض كثيرا ومنذ بداية زواجنا منذ ٤سنوات لم نخرج مشكلة واحدة خارج بيتنا وكنا نحل امورنا بمفردنا .وبمجرد نطقها من شدة دهشتي وصدمتي بما قلت قمت واحتضنتها ومنعتها من الخروج واقسمت لها باني لم اقصد هذا القول ولكن زل لساني وتوقف عن الكلام بعد ان نطقتها من الصدمة |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإنه لا يقع الطلاق بالقول الصادر من الزوج لزوجته لأنه كان في حالة غضب شديد بالغ حد الدهش فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق [رواه أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه والحاكم] والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0091 |
السؤال |
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي الكريم لدي فتوى وارجو الأجابة من بعد اذنكم
حلفت على زوجتي الطلاق في الثلاثة بأن لا يدخل أحد من أهلها على بيتي اذا لم يذهب اهلها إلى أحد الأعراس معارفي
ولم يذهبو ومع ذلك دخل احد اقاربها إلى منزلنا
أرجو الأجابة عن السؤال ولكم جزيل الشكر |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن اللفظ الصادر من السائل طلاق غير منجز وهو من قبيل اليمين الآثمة فعليه كفارة يمين باطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله او كسوتهم فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (سورة المائدة/ الآية 89). والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0092 |
السؤال |
هل يجوز تطليق الزوجة لمجرد أنها لا تصلي؟
|
الجواب |
لا يجوز الا إذا كانت منكرة للصلاة جاحدة بها والا فلعلها لا تصلى جهلا أو كسلا والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0093 |
السؤال |
السلام عليكم
سؤال لفضيلتكم جزاكم الله خيرا هو التالي:
حصلت مشادة كلاميه بيني انا و زوجتي بشأن خروج ابننا للعب في الشارع حيث قمت يمنعه و لكن زوجتي اصرت على خروجه و خلال ذلك حصلت مشادة بالأيدي و جرحت زوجتي يدي جرحا خفيفا و لكنه كان علامه على تعنتها و عنادها و مخالفتها لكلامي. قررت ان اريها مدى عنادها و عدم سماعها لي و مخالفة كلامي و تاديبها فكتبت لها ورقة وقلت فيها بانها طالق اذا فتحت الورقة و قراءتها قبل مضي شهرين و انها تظل زوجتي اذا قامت بفتح الورقة و قراتها بعد مضي الشهرين، و من ثم سلمت هذه الورقة لزوجتي و طلبت منها ان تحتفظ بهذه الورقة و لا تفتحها الا بعد شهرين. للاسف، لقد فتحت زوجتي الورقة في نفس اليوم الذي اعطيتها فيه هذه الورق.
هل يعتبر هذا طلاق؟ افتوني جزاكم اللله خيرا |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإنه يقع الطلاق طلقة رجعية واحدة ما لم تكن مسبوقة بأخرى لأن الزوج كان بالأوصاف المعبرة شرعًا ولأنه طلاق معلق على شرط قد تحقق وللزوج الحق بارجاع زوجته إلى عصمته اثناء عدة الطلاق الرجعي سواء بالقول او الفعل وعلى الزوج ان يتقي الله تعالى في نفسه واهل بيته وعليه مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية موثقة بعد مناقشته وتحديد تاريخ الطلاق وذلك لتحقيق الطمأنينة للزوجين والله تعالى اعلم. |
|
|
|