الموضوع |
الأحوال الشخصية_فسخ |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مش عارف والله ابدا اذاى الموضوع محرج للغايه بس محتاج حد يفيدنى
انا شاب 31 سنه تعرفة على انسانه من محافظه بعيده عن محافظتى المهم انى شوفتها وسالت عليها الحمد لله تمام وعملت المستحيل كى اهلى واهلها يباركوا الزواج وليا اقارب جيرانهم بعد سنه كتبت الكتاب لكن بعدها اتفاجئت ان والد زوجتى او حمايا مستقبلا على علاقه غير شرعيه مع قريبتى او بمعنى اصح بنت اختى الغير شقيقه وهى مطلقه وانا ليس لى حكم عليها لان مفيش صله بينا وبينهم منقطعه بالفعل فكيف ادخل ببنته بعد معرفة انه غير نضيف لكن المشكله انها ملهاش ذنب بصراحه بنته اللى هى زوجتى منهاره واتصلت قالتلى الموضوع ده ومش عارف اكمل الزواج ولا اطلقها ارجو الافاده انا فعلا حاسس انى فى غيبوبه |
الجواب |
أنت مقتنع بشخص زوجتك ولم يصدر منها ما يخالف ذلك، وهي لا تتحمل وزر غيرها إن وجد قال تعالى {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ} [فاطر: 18] وقال تعالى {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْـمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} [الزلزلة 78]
كما أشير أن الاتهام الموجه لوالد زوجتك هو قذف وهو من كبائر الذنوب إن لم يثبت شرعاً قال تعالى {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور: 45] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات الغافلات" [رواه الدارقطني وأبو داود والنسائي].
ولذا أنصحك بإعادة المودة والثقة بينك وبين زوجتك، وعدم التفكير في تصرفات غيرها، وإساءة الظن بهم، خاصة وأن ما يعكر صفو العلاقة ليس بينك وبينهم علاقة وتواصل والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج_علاقة الزوجة بزوجها |
رقم الفتوى |
0020 |
السؤال |
ونحن في الغربة زوجي تزوج من اجنبية بالسر و بعد ان علمت بسنة عدنا لبلدنا اخبرني انه طلقها و لكن لا يستطيع اثباته رسميا لتعقيد الاجراءات و خوفه على مشاعر بناتنا ان علموا بالامر وفعلا منذ قدمنا هو لا يغيب و زوجته الثانية حاولت عدة مرات ان تلاحقه سؤالي: هل اصدق كلامه و كيف اضمن حق بناتي اذا توفي و ان يكون وضعهم شرعي و موقفي الذي يرضي الله حينها من الحقيقه مع ان زوجي ليس ملتزما انا حائره وضائعه ولا انام من خوفي على بناتي وصدمتهم وحقهم وخاصة الزوجة الثانية عرفت زوجي وهي متزوجة وهي غير سوية ارجوكم ارجوكم ارشدوني ما الاجراءات القانونية حتى اضمن حق البنات وخاصة اني شاركت كثيرا فيما يملكه وبطريقة لا تؤثر على نظرة البنات لابيهم لانهم متعلقين جدا به ملاحظة يوجد لدي عقد زواجهما في الغربة و ورقة طلاق اولى لهما هناك و لكنه ارجعها بعدها ولكنه قال انه طلقها بعدها دون تثبيت وذلك واضح من رسائلها الاخيرة بأن يعيدها هل تفيد هذه الاوراق
في حال وفاته وماذا افعل لاني اعرف هذا السر وهو عنيد ولم يوضح وضعه ولم يثبت شئ رسميا لقد وضعني في غموض وموقف حساس ومقلق مع الحاحي عليه بالتصرف لان الاجال علمها عند الله وهو لا يسمح لاحد بالتدخل واخاف ان اخسر سعادة بناتي اذا كبر الموضوع وانفصلنا ما الحل |
الجواب |
أنصحك بالاهتمام والتركيز على زوجك للالتزام بدينه فذلك ما يحقق سعادتك وسعادة الأسرة كلها، فخافي على رأس الأسرة من أن يخسر دنياه وآخرته، وخافي على نفسك قبل أن تخافي على بناتك فالرزق مقدر ومكفول من الله تعالى، وليكن الحرص على الدين وأخلاقه فيتغير الحال من القلق والحيرة إلى السكينة والثقة باذن الله عز وجل فهو يقلب القلوب كيف يشاء، وتوجهي إلى الله بالدعاء لذلك فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك) رواه مسلم والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج_علاقة الزوجة بزوجها |
رقم الفتوى |
0048 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمته الله وبركاتة
ما الحكم الشرعي للزوجة هجرها زوجها اكثر من سنة ونصف ولا يصرف عليها ولا يراها ولا يعطيها حقها الشرعي ولقد كذب عليها وطلع متجوز من امراه تانية وهو لا يريد ان يطلقها خوفا من دفع المؤخر المكتوب عليه وعلما انها بالغربه هو يريد ان يطلقها دون دفع المؤخر |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن الزوج ظالم وآثم بهجر زوجته هذه الفترة الطويلة، وعدم الإنفاق عليها، فجعلها معلقة فلا هي زوجته ولا هي مطلقة، قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً} [النساء: 3] وقال تعالى: {فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} [النساء: 129].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل [رواه أصحاب السنن] والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
مشكلة نفسية |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته سماحة الشيخ انا والدي مريض نفسي مصاب بالاكتئاب و القلق النفسي و لديه تقرير من الصحة النفسيه وعند بداية مرضه كان يشك في والدتي بانها تخونه وبعد فتره طلقها الطلقه الأولى ثم اليوم التالي ندم و ارجعها وبعد شهر طلقها الطلقه الثانيه وبعد يومين ارجعها وفي اليوم التالي طلقها الطلقه الثالثه وذالك قبل ما يتعالج من المرض النفسي وسبب الطلاق انه كان يشك فيها وبعد الطلقه الثالثه بدا يبكي ولا ينام الليل وكان نادما على مافعل علما انهم كبار في السن عمر والدي 75 سنه و والدتي 64 سنه وبعد ما تم بحمد الله معالجته وصرف له حبوب مهدئه تحسنت صحته و لكن قبل 6اشهر اصيب بجلطه و هو الان محتاج لوالدتي فهو يريد الرجعه و والدتي تريد الرجعه ما هي الفتوى لديكم و لكم جزيل الشكر |
الجواب |
بناءا على ما ورد في السؤال فإن الأمر ليس موضوع فتوى وانما قضائي فعلى والد السائل أن يرفع دعوى على نفسه للقضاء الشرعي للنظر في حاله حين صدور لفظ الطلاق منه خاصة وأنه مريض مرضا نفسيا ربما لم يذكر عند تثبيت الطلاق، أو أقر والدك على نفسه وهو في غير الحالة المعتبرة شرعاً، وأيا كان الحال فالقضاء هو الفيصل والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
اصول الفقه |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؛؛؛
ما هو القول الراجح في حكم التقليد بعد العمل؟
نفع الله بكم وبعلمكم ، وجزاكم الله خيرا. |
الجواب |
لا بد من الاشارة إلى ان العلماء اختلفوا في حقيقة الاجتهاد، كما اختلفوا فيمن يجوز له التقليد، ومن لا يجوز، كما اختلف الناس فيما اختلف فيه العلماء، فما الذي اوجب على قوم اختيار مذهب من المذاهب دون غيره؟ وهل قام على طريق التقليد ام من طريق الدليل؟
والخلاصة ما ذكره ابن الصلاح: انه يتعين الآن تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم، لأنها قد انتشرت، وعلم تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، وشرط فروعها، بخلاف غيرهم رضي الله عنهم وما تقتضيه الضرورة والحاجة.
وبالنسبة لموضوع السؤال، فقد ذكر العلماء أن من التزم مذهبا، فيجوز تقليد غيره فيما لم يعمل به، ولا يجوز في غيره، اذ يشترط في جواز تقليد مذهب الغير أن لا يكون موقعا في امر يجتمع على ابطاله امامه الأول، وامامه الثاني، فمن قلد مالكا مثلا في عدم النقض باللمس الخالي من الشهوة، فلا بد ان يدلك بدنه، ويمسح جميع رأسه، والا فتكون صلاته باطلة عند الامامين.
ومما يتفرع عن هذه المسألة: انه من نكح بلا ولي تقليدا لأبي حنيفة، او بلا شهود تقليدا لمالك، ووطئ فانه لا يحد، لكن ان نكح بلا ولي ولا شهود ايضا فانه يحد، لأن الامامين اتفقا على البطلان والله تعالى اعلم.
|
|
|
|