الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0102
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا رجل عندي زوجه صالحه و اربع ابناء الكبرى عمرها ثمان سنوات مقيمون في ولاية كاليفورنيا واعمل في مجال الدعوة لدين الله في المكسيك وقد اكرمني الله باسلام فتاة بعد دعوتي لها ثم شاء الله اني تزوجت هذه الفتاة وقمت باعلام زوجتي الاولى بالامر لكن دون تهيئة الاجواء فكان منها الرفض وعدم القبول لكن الله اعانني بالحكمة والموعظة الحسنة الى ان قبلت الامر شرعا لكن لم تتقبله نفسيا واستمرت صابرة على هذا الحال مدة 35 يوما تحاول تقبل الامر لكن دون جدوى وانتكس حالها وانعكس الامر على احوالنا واحوال الابناء سلبا وفي نهاية الامر خرجت من البيت مع الابناء الى اهلها واضعة شرطا لا رجعة فيه اما ان اطلقها او ان اطلق ضرتها علما بان الزوجة الثانية حامل وانا لا اريد ولا باي حال من الاحوال طلاق اي منهن علما بان الزوجة الثانية حديثة عهد في الاسلام واخشى ان طلقتها ان ترتد عن دينها وان يربى ابني او ابنتي على الكفر في بلد كافر
ما هو الواجب علي فعله ؟؟ وما هي نصيحتكم ؟؟ وجزاكم الله خير
الجواب
كان الأجدى بك كما أشرت ان تهيئ الأجواء، لكن حصل ما حصل فعليك أن تتحمل النتائج وتصبر، وتبذل جهدك في تلطيف العلاقة مع زوجتك الأولى من خلالها أولا ومن خلال الأولاد ثانيا ثم من خلال اهلها ومعارفها وأهل الخير، ولا تيأس ولا تضعف فتقدم على الطلاق، واعط للزوجة الثانية الصورة المشرقة عن الأولى بأن غضبها ليس كرها بشخصها، وإنما حبا لزوجها، وحرصًا على اسرتها وهو احساس إنساني طبيعي، ولعل الله عز وجل يؤلف بين قلوبكم جميعًا ويجمع بينكم على خير والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0143
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اريد ان اسأل سيادتكم ما حكم زواج الهاشمية من غير الهاشمي ؟

وماذا تفعل اذا كانت البنت تريد ان تتزوج من غير الهاشمي ووالدها لا يوافق ادعاءا منهم انه لا يجوز ان نخرج نسب الرسول صلي الله عليه وسلم وادعاءا منهم ان الاطفال بعد ذلك سوف لا يكونوا من نسب الرسول .

ارجو الرد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب
فإن الكفاءة في الرجل خاصة من شروط لزوم عقد الزواج، وقد اختلف الفقهاء في تحديد الأوصاف المغيرة في الكفاءة فمن حيث النسب قال به الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال بعض الحنفية كما جاء في البدائع للكاساني بأن الكفاءة غير معتبرة في الزواج وهو قول الحسن البصري والثوري وابن حزم الظاهري والدليل على ذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات:10] وقوله تعالى: {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ} [النساء:3] وقال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ} [النساء:24].

وفي السنة فقد انكح النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي ابنة عمته مولاه ومتبناه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وبعد ان طلقها تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني قانون رقم (61) لسنة 1976 ان من شروط الكفاءة المال فقط فقد نصت المادة (20) منه «يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفؤا للمرأة في المال وهي ان يكون الزوج قادرا على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج» والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0169
السؤال
al salam alikom wrahmat allah wa barkatoh ana asef gedan lany la amlok lohat mfatih logah araby.ana shab ertakabt garimat alzena aksar men marah walaken kolohom gir moslimin waagiran taraft ala ftah masyhih kant mosabh bemarad[ al hirbs] kalet li zalek kabl kol shaya wlakiny wafkt ala an atzwagha min agl an osafer ela oroba min agl forset amal walakiny tzawgtaha wkan yogd shahidain don ahliha walaken mwafakt alsefarah wahly ala elm belzwag .fhal haza alzwag sahih am la.baad kol haza kont orid an atalikha lany ahis belnadm wakont orid alzwag min ftah moslimah .wlakinaha aslamt watosly takriban kol alawkatr wana aidan wanantazer teflan in shaa allah fma alhal iza ardt alzwag min okhra hal yagib an akol laha any marid bel hirbs am la ala elm anaho lisa marad fi aldam wlakinaho tanasoliana asif gida lileitalah atmna an tgawebony]
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أسف لأنني لا أملك لوحة مفاتيح باللغة العربية. أنا شاب ارتكبت جريمة الزنا أكثر من مرة ولكن كلهم غير مسلمين، وأخيراً تعرفت على فتاة مسيحية كانت مصابة بمرض الهربس قالت لي ذلك قبل كل شيء، ولكنني وافقت على أن أتزوجها من أجل أن أسافر إلى أوروبا من أجل فرصة عمل، ولكني تزوجتها وكان يوجد شاهدان دون أهلها ولكن موافقة السفارة وأهلي على علم بالزواج. فهل هذا الزواج صحيح أم لا. بعد كل هذا كنت أريد أن أطلقها لأني أحس بالندم وكنت أريد الزواج من فتاة مسلمة. ولكنها أسلمت وتصلي تقريبا كل الأوقات وأنا أيضا أنتظر طفلا إن شاء الله فما الحل إذا أردت الزواج من أخرى، هل يجب أن أقول لها أني مريض بالهربس أم لا؟ للعلم أنه ليس مرض في الدم ولكنه تناسلي. أسف جدا للإطالة، أتمنى أن تجيبوني.
الجواب
بالنسبه لزواجك فهو عرفي وأنت تقر بهذا الزواج وعليه شاهدان ويمكن تصويبه بتوثيق اقرار لدى محكمه شرعيه أو لدى قنصل مسلم من قنصلية بلدك، وبالتالي اثبات نسب الطفل لك، وأما زواجك من أخرى فعليك معالجة نفسك من مرض الهربس أولا وبعد الشفاء يمكنك التقدم لها، وإلا فعليك اخبارها بمرضك والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0177
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهو نكاح المسيار؟
هل هو جائز ومستعمل؟
وما هي أدلة جوازه؟
الجواب
زواج المسيار مباح لتحقق أركان الزواج وشروطه فيه وهو معمول به الآن وبموافقة الزوجين وهما بالحالة المعتبرة شرعاً وبرضا الزوجة المفضولة قال تعالى {وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلأنْفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} [النساء: 128] وقال تعالى {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً } [النساء: 4] فهبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيباً جائز شرعاً عند الجمهور كما يجوز للمرأة أن تتنازل عن حق المبيت فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خشيت سودة رضي الله عنها أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله لاتطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل ونزلت الآية (128) من سورة النساء أخرجه الترمذي وحسنه، وأخرج الشافعي رحمه الله تعالى عن ابن المسيب رحمه الله تعالى أن ابنة محمد بن مسلمة الأنصارية كانت تحت رافع بن خديج، فكره منها أمرا فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني، واقسم لي ما بدا لك، فاصطلحا على صلح، فجرت السنة بذلك ونزل القرآن، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في المرأة تكون عند الرجل، فتطول صحبتها، فيريد أن يطلقها فتقول: (امسكني وتزوج بغيري وانت في حل من النفقة والقسم) والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0179
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الاستفتاء؟
اذا ماتت المرأة فهل يجوز لزوجها ان يغسلها ام لا يجوز؟ فان كان يجوز فقد رآيت في كتاب باسم بدائع الصنائع لمذهب الاحناف ان للزوج لا يجوز ان يغسلها كما قال (إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج؛ لأن هناك انتهى ملك النكاح لانعدام المحل، فصار الزوج أجنبيا فلا يحل له غسلها واعتبر بملك اليمين حيث لا ينتفي عن المحل بموت المالك، ويبطل بموت المحل فكذا هذا) {بدائع الصنائع} وان كان لا يجوز فلم غسل علي رضي الله تعالى عنه فاطمة رضي الله تعالى عنها كما يجيئ في سنن البيهقي (عن أم جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : يا أسماء إذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي بن أبي طالب فغسلها علي وأسماء رضي الله عنهما) نرجو منكم ان تبينوا لنا القول الراجح، والتطابق بين قول الكتاب المذكور وبين الخبر المذكور
بينوا تؤجروا
الجواب
نعم يجوز عند المالكية والشافعية والحنابلة ولا يجوز عند الحنفية فقه في المتن في حاشية ابن عابدين (ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح) وفي الشرح بينوا خصوصية غسل علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها رداً على الأئمة الثلاثة وأما ما ورد في البدائع فلتوضيح جواز غسل المرأة لزوجها وعدم جواز غسل الزوج لزوجته فقد جاء في المتن (وهي لا تمنع من ذلك) أي من تغسيل زوجها دخل بها أو لا كما في المعراج، ومثله في البحر عن المجتبى قلت : (القول لابن عابدين) أي لأنها تلزمها عدة الوفاة، ولو لم يدخل بها، وفي البدائع (المرأة تغسل زوجها، لأن اباحة الغسل مستفادة بالنكاح، فتبقى ما بقي النكاح، والنكاح بعد الموت باق إلى أن تنقضي العدة، بخلاف ما اذا ماتت فلا يغسلها لانتهاء ملك النكاح لعدم المحل، فصار اجنبيا، وهذا إذا لم تثبت البينونه بينهما في حال حياة الزوج، فإن ثبتت بأن طلقها بائنا، أو ثلاثا ثم مات لا تغسله لارتفاع الملك بالإنابة) وقد استدل الجمهور بجواز غسل الزوج لزوجته قياساً على جواز غسل الزوجة لزوجها وبغسل علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها أخرجه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن وغسل أبو موسى زوجته ام عبد الله وبالمقابل فقد غسلت أسماء رضي الله عنها زوجها أبا بكر رضي الله عنه ويقول الشوكاني (ولم يقع من سائر الصحابة انكار على علي وأسماء فكان اجماعاً) والفتوى بجواز غسل الرجل لزوجته لما ورد من أدلة بالنقل والقياس والله تعالى أعلم.
 

 
 (11)  (13) (18)  
  18 17 16 15 14 13 12 11 10