الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0380
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ انا وزوجي صارت بينا مشكله وحكى مع أبيه على التلفون وقال له انا تعبت من مرتي وبدي أطلقها أبوه قال له: اه يابا طلقها انت لا اول واحد ولا اخر واحد بطلق وطردني بره البيت وقا لي بكره ورقة طلاقك بتوصلك سوالي هل يعتبر حكي زوجي طلاق بالألفاظ كنائيه؟؟؟؟ وهل وقع الطلاق ام لا وبارك الله فيكم
الجواب
القول في الطلاق للزوج لكن بناء على ما ورد في السؤال فإنه لم يقع الطلاق لأن ما صدر من الزوج هو وعد بالطلاق وتهديد به فقط ولم يتحقق ذلك والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0385
السؤال
ذهبت الى دائرة الافتاء لاسال عن حاله معينه قلت فيها ( ما انا طلقتها ( فطلب مني الكاتب اضافة تاريخ وقوع الحادثة فقلت له لا اعرف بالضبط فقال لي تقريبا فوضعت له تاريخ عشوائي
هل يقع طلاق حيث ان التاريخ الذي وضعته ليس هو التاريخ الذي حصل فيه الموقف
الجواب
تاريخ التلفظ بالطلاق مهم إذا وقع الطلاق باللفظ الصادر من الزوج بتاريخه، لما يترتب على ذلك من حق الرجعة اثناء العدة وبانتهائها يصبح الطلاق الرجعي بائنا بينونة صغرى لا تحل المطلقة لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها
واشير أن فضيلة المفتي هو الذي يناقش الزوج ليحدد تاريخ التلفظ بالطلاق، ويمكن الاستعانة بالزوجة او بمن تلفظ الزوج أمامه، او بالتذكير بمناسبة أو بموقف ويكون التركيز إذا كان الطلاق واقعا، والا فتحديد التاريخ ليس ضروريا والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0392
السؤال
السلام عليكم شيخ سؤالي هو اردت ان اشتري بيتا في المنطقه التي تعجبني وتكاتبت على البيت الذي اخترته انا وبعدها رفضت زوجتي البيت وقالت والله ما اسكن بهذه المنطقه واصرت على عدم السكن وفي وقتها كنت نائما وجاءت ولدتي اليه وقالت اعطيك 20 مليون وترك هذه البيت في هذه المنطقه القادسية وفي وقتها كنت نائما وبدايه استيقاظي بين الحلم واليقظة وقلت لوالدتي ما اشتري في تلك المنطقه لا في القادسيه ولا في الضباط ولا في الفارس اذا اشتريت البيت في القادسية اطلقها والله اطلقها ما اشتري وكنت اقصد اود شراء البيت الذي اقصده والذي اخترته انا وقلت ما اشتري بيت التي في المناطق الفلانيه اذا اشتريت في تلك المناطق اطلقها بعدها تم شراء البيت الذي اخترته انا وفي المنطقه التي اخترتها انا هل علي شيء في المستقبل اذا اصبح لدي المال واردت ان اشتري بيتا ثانيا في تلك المناطق التي ارادت زوجتي الشراء فيها او اردت ان اشتري لابن اخي اليتيم بيتنا او قطقه ارض في تلك المناطق التي اختارتها زوجتي في بدايه السؤال علمنا انني لم اتلفظ بصريح الطلاق بل قلت اذا اشتري في المناطق الفلانيه اطلقها واردت شراء البيت الذي اردته انا في تلك الحادثه هل علي شيء اذا تزوجت امرأه ثانيه واردت ان اشتري لها بيت في المناطق التي ارادت زوجتي السكن فيها هل يعد وعدا لاني لم اتلفظ بصريح الطلاق وانما قلت اطلقها وجزاكم الله خيرا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فانك قد بررت بما قلت ولذا فلا شيء عليك وأما اختيارك لشراء أرض أو بيت مستقبلا في المنطقة التي كانت زوجتك تريدها فلا أثر له فيما حصل من خلاف سابق بل إن لفظك كان لفظ تهديد بالطلاق ولم يكن منجزاً فاتق الله تعالى في نفسك وأهل بيتك وابتعد عن الفاظ الطلاق والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0054
السؤال
فتوى شرعية
سماحة المفتي العام المحترم
أنا مواطن اردني أحمل الجنسية الاردنية ورقم وطني رقم (9711017757) حيث أنه صدر لي وثيقة طلاق بائن مقابل الابراء بعد الدخول من محكمة المفرق الشرعية رقم (46/85/74) بتاريخ 5/2/1424هـ الموافق 7/4/2003م وبذا فقد بانت مني زوجتي بطلقة بائنة بينونة صغرى وقد ارجعتها الى عصمتي و عقد نكاحي بموجب عقد زواج جديد رقم (54/11738/76 )بتاريـخ 18/ جمادى الاخرة /1424 هـ الموافق 16/8/2003م الصادر مــــــــــــن محكمة دمشق الشرعية وموثقة وموقعة حسب الاصول ومصدقة من السفارة الاردنية في دمشق.
سماحة المفتي العام .. أرجو التكرم باعطائي الرأي الشرعي هل زواجي بهذه الطريقة و من دولة غير الاردن يعتبر زواجا شرعيا وقانونيا صحيحا أم لا، شاكراً لسماحتكم كريم تعاونكم.
وتفضبوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
الزوج: (ع م س ق)
(موقع)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على وثيقة الطلاق البائن مقابل الإبراء بعد الدخول رقم (46/85/74) الصادرة من محكمة المفرق الشرعية بتاريخ 5/2/1424 هـ الموافق 7/4/2003م تثبت الطلاق الواقع من الزوج (ع م س ق) على زوجته (س ط ف م)، هو طلاق بائن بينونة صغرى ينهي الزوجية، فلا تحل له ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين لاستئناف زواج جديد من المطلق فجائز شرعاً سواء اثناء العدة الشرعية او بعد انتهائها وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى: ( الثيب تزوج نفسها وتستوفي المهر ولا اعتراض للولي عليها) لكن اذا انتهت العده فيجوز شرعاً ان يتقدم لزواجها مطلقها او اي رجل آخر غيره يحل به الزواج منها شرعاً، قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [ البقرة :232] .
وتنـــص المادة [99] من قانــون الاحوال الشخصية المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية: (اذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة او بطلقتين فلا مانع من تجديد النكاح بعده برضا الطرفين).
وعلى هذا فان صك الزواج الموثق في دفتر وثيقة عقد النكاح صفحة (54) الاساس (11738) السجل (76) الصادرة من المحكمة الشرعية بدمشق بتاريخ 18/6/1434هـ الموافق 6/8/2003م والمصدق حسب الاصول هو عقد شرعي صحيح لزواج جديد بين كل من (ع) المذكور و(س) المذكورة، و الله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0080
السؤال
فضيلة المفتي العام المنتدب المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
المستدعي: (إ م ت ف).
الموضوع: فتوى بخصوص زواج.
سيدي،
لقد تم عقد قراني على الانسة (هـ هـ ك) (عراقية الجنسية) وبعد سنتين من العقد قمت بطلاقها قبل الدخول، وفي هذه الأيام يريد ابني (خ) البالغ من العمر 28 سنه الزواج من هذه الفتاة (هـ) فهل يجوز له الزواج منها من الناحية الشرعية وجزاكم الله خيرا،،،
مقدمه: (إ م ت ف)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بناء على ما ورد في السؤال فان السائل أثبت بصحيح العقد الشرعي رقم (255652) الصادر من المحكمة الشرعية في عمان الجنوبية بتاريخ 23/8/1416هـ الموافق 14/1/1996م، انه زوج للانسة (هـ هـ ك)، كما ثبت انه طلقها طلاقًا بائنًا مقابل الإبراء قبل الدخول بالوثيقة الصادرة من محكمة عمان الجنوبية الشرعية برقم (133/57/189) بتاريخ 20/12/1420هـ الموافق 26/3/2000م.
وعليه فانه يحرم زواج السيد (خ إ م ت) من مطلقة والده الانسة (هـ) المذكورة لقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلاً} [النساء:22] و لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن اضرب عنقه أو أقتله.
ولا خلاف بين العلماء على تحريم زواج الابن ممن وطئها أبوه في عقد نكاح، وقد نصت المادة [25] لنقطة [3] من قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية على ما يلي:-
المادة [25] : (يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه و بينها مصاهرة على أربعة أصناف...
نقطة [3]: زوجات ابي الرجل وزوجات اجداده) والله تعالى أعلم.
 

 
 (10)  (12) (18)  
  18 17 16 15 14 13 12 11 10