{ واللائي يَئِسْنَ مِن المحيْض مِن نِسائِكُمْ إن ارْتَبْتُمْ فعِدَّتُهُنَّ ثلاثةُ أَشْهُرٍ } في الريبة ها هنا قولان: أحدهما: إن ارتبتم فيهن بالدم الذي يظهر منهن لكبرهن فلم تعرفوا أحيض هو أم استحاضة، فعدتهن ثلاثة أشهر، قاله مجاهد والزهري. الثاني: إن ارتبتم بحكم عِددهن فلم تعلموا بماذا يعتددن، فعدتهن ثلاثة أشهر. روى عمر بن سالم عن أبيّ بن كعب قال: قلت: يا رسول اللَّه إنّ ناساً من أهل المدينة لما نزلت الآيات التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل، فأنزل اللَّه: { اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر }. { واللائي لم يَحِضْنَ } يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، فجعل لكل قرء شهراً، لأنها تجمع في الأغلب حيضاً وطهراً. { وأُولاتُ الأحْمالِ أَجلُهنَّ أَن يَضَعْنَ حَملَهُنَّ } فكانت عدة الحامل وضع حملها في الطلاق والوفاة. { ومَن يتّقِ اللَّهَ يَجْعَل له مِنْ أمْرِه يُسْراً } فيه وجهان: أحدهما: من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسراً في الرجعة، قاله الضحاك. الثاني: من يتق اللَّه في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه للطاعة، وهذا معنى قول مقاتل.