الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيۤ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }

{ وَقُلِ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } عما لا يحل لهن نظره ولا ينظرن سرة الرجل والأمة وركبتها وما بينهما ويجوز النظر لهن إلى ما سوى ذلك لا لشهوة ولا يجوز لذكر أو انثى النظر بشهوة ولو إلى صخرة. وعن ابن العربي كما لا يحل للرجل ان ينظر إلى المرأة. لا يحل للمرأة ان تنظر إلى الرجل فان علاقته بها كعلاقتها به وقصدها منه كقصده منها لا تنظر المرأة إلى شيء من جسد الرجل واستدل على ذلك بحديث ام سليم قالت " كنت انا وعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ابن ام مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا انه اعمى فقال صلى الله عليه وسلم افعمياوان انتما " ولا تنظر المرأة سرة المرأة وركبتها وما بينهما وتنظر ما سوى ذلك لغير شهوة. { وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } عن الكشف والزنى * { وَلاَ يُبْدِينَ } لا يظهرن والفعل الماضي ابدى كاعطى ولا ناهية ويبدي مبني على السكون لاتصال نون الاناث به ومحله الجزم { زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قال ابن مسعود ما ظهر منها الثوب واما بدنها فعورة كله حتى الوجه والكفان واختاره بعض سدا للذريعة. وقال ابن جبير والضحاك والاوزاعي ما ظهر هو الثوب والوجه والكفان. وقيل ما ظهر منها هو ظهر بحكم ضرورة تحرك فيما لا بد منه أو اصلاح شأن. وعن ابي هريرة السوار والخاتم. قال القاضي هي كلها عورة الا ما ظهر عند مناولة الاشياء كالثوب والخاتم حتى الوجه والكفان الا في الصلاة ويظهر الوجه والكفان ولا يظهر إليّ شيء منها الا لضرورة كمعالجة وتحمل شهادة. وعن ابن عباس ما ظهر الكحل والخاتم وخضاب اليدين والوشمة في الوجه واليد لكن لا يحل عملها. وعن عائشة السوار والكوع وهو مفصل اليد والخاتم. وقيل يجوز النظر إلى وجهها وكفها لضرورة كتحمل الشهادة وان خيف قتله لم ينظر لذلك وان نغين النظر ولا بد فليجتنب الفتنة ولا بد. وفي التاج وجاز النظر كف امرأة وظاهره ووجهها وظاهر قدمها إلى الكعب وقيل يمتنع إلى ظاهرهما والنظر جوز. قال ابن النير ادناء الجلابيب على النساء ورفع الخمر فوق الاذنين وستر النواصي وسائر الزينة واجب الا الوجه والبنان وما وراء ذلك حرام على المرأة إذا بدته وعلى الرجل ان نظره لشهوته وعليه النطاق من تحت الدرع ان قدرت على سابغه والا فلتتزر فوقها. وتنهى النساء عن الجلوس في السكك والخروج يوم مطر أو ريح والرجال ان يظهروا ما فوق الركبة وتحت السرة وعليهم الغض ما استطاعوا ولو عن تهاميات. عزان يكره للمرأة ان تتطيب أو تتلحف باجود فتخرج من بيتها.

السابقالتالي
2 3 4 5 6 7 8