الرئيسية - التفاسير


* تفسير اللباب في علوم الكتاب/ ابن عادل (ت 880 هـ) مصنف و مدقق


{ يَابَنِيۤ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ }

لمَّا أمرنا بإقامة الصَّلاةِ بقوله:وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [الأعراف: 29].

وكان ستر العورة شَرْطا لصحَّةِ الصَّلاةِ أتبعه بذكر اللِّباس.

قال ابْنُ عبَّاس: إنَّ أهل الجاهليَّةِ من قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت عُرَاة، وكانوا إذا وصلوا إلى مَسْجِدِ " منى " طرحوا ثيابهم، وأتوا المسجد عُرَاةً، وقالوا: لا نَطوفُ بثيابٍ أصبنا فيها الذَّنوب، ومنهم من يقولُ: نفعلُ ذلك تفاؤلاً حتى نتعرى من الذُّنُوب كما تعرّينا عن الثياب، وكانت المرأة منهم تتخذ ستراً تعلّقه على حقويها لتستتر به عن الحُمْس وهم قريشٌ، فإنَّهُم كانُوا لا يَفْعَلُون ذلك، وكانوا يطوفون في ثيابهم، ولا يأكلون من الطعام إلاَّ قوتاً

قال الكَلْبِيُّ: كانت بَنُو عامر لا يأكُلُونَ في أيَّام حجِّهم من الطعام إلا قوتاً، ولا يأكلون دسماً، يعظِّمُون بذلك حجهم فقال المسلمون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحقُ أن نَفْعَلَ ذلك فنزلت هذه الآية.

و " كُلُوا " يعني: اللحم والدسم.

{ وَٱشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ } بتحريم ما أحلَّ الله لكم من اللحم والدسم.

{ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ } الذين يفعلون ذلك.

قال ابن عباس: " كُلْ ما شِئْتَ، والبَسْ ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة ".

قال عَلِيُّ بْنُ الحُسينِ بنِ واقدٍ: وقد جمع اللَّهُ الطبَّ كلَّه في نصف آية: { وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ }.

فصل في معنى " الزينة "

المراد من الزِّينة لبس الثيابِ لقوله تعالى:وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } [النور: 31]. يعني: الثّياب.

والزينة لا تحصل إلا بالسّتر التام للعورات، ولذلك صار التزين بأخذ الثياب في الجمع والأعياد سُنَّة، فوجب حمل الزينة على ستر العورة.

وقد أجمع المُفسرون على أن المراد بالزِّينةِ هنا لبس الثياب التي تستر العورة، وقد أمر بها بقوله: " خُذُوا زينتَكُم " ، والأمرُ للوجوبِ، فثَبَتَ أنَّ أخذ الزِّينةِ واجب، وكل ما سوى اللبس فهو واجب، فوجب حمل الزِّنةِ على اللبس عملاً بالنَّصِّ بقدر الإمكان، فدلَّ على وُجُوبِ ستر العورة عند إقامة الصَّلاة.

فإن قيل: إنَّهُ عطف عليه قوله: " كُلُوا واشْرَبُوا " ، وذلك أمر إباحة، فوجب أن يكون قوله: " خُذُوا زِينَتَكُم " أمر إباحة أيضاً والجواب لا يلزم من ترك الظَّاهر المعطوف تركه في المعطوف عليه وأيضاً فدلالة الاقتران ضعيفة، وأيضاً الأكل والشرب قد يكونان واجبين أيضاً في الجملة.

فإن قيل هذه الآية وردت في المنع من الطواف حال العري.

فالجواب: أن العِبْرَة بعموم اللَّفْظِ لا بخصوص السَّبب.

إذا ثبت ذلك فقوله { خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } يقتضي وجوب اللِّبس التَّام عند كل صلاةٍ؛ لأن اللبس التام هو الزينة.

ترك العمل به في القدر الذي لا يجبُ ستره من الأعْضَاءِ إجماعاً، فبقي الباقي داخلاً تحت اللفظ.

السابقالتالي
2