الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ }

{ وأتمُّوا الحجَّ والعُمْرةَ للّهِ } أى ائتوا بالحج والعمرة تامين بأركانهما وشروطهما، فهما معاً واجبان، لأن الله عز وجل أمر بالإتيان بهما تامين، والأمر للوجوب على الصحيح ما لم يصرفه دليل عن الوجوب، وقد قرأ بعضهم وأقِيمُوا الحجَّ والعمرة، وهى قراءة أدل على الوجوب. وروى أن رجلا يسمى الضبى من معبد قال لعمر رضى الله عنه إنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على فأهللت بهما جميعاً فقال هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وفى رواية وإنى أهللت بهما، رواه أبو داود والنسائى والترمذى، ووجه الدلالة على وجوبهما أنه ذكر الرجل وجوبهما لعمر ولم ينكر عليه، بل صوبه وقال إنك مهتد فيما ذكرت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وإن قلت لا دليل فيه على الوجوب، لأن الرجل فسر وجوبهما بقوله أهللت بهما فوجبت بالإهلال بها لا مطلقا، كما تجب صلاة النفل وصوم النفل بالدخول فيهما، قلت قد قيل ذلك لكنه لا يصح لأنه رتب الإهلال على وجودهما مكتوبين، فالإهلال بهما غير كونهما مكتوبين، فلا يكون تفسيراً له، بل متسبباً عن كونهما مكتوبين، ويدل على التغاير ما فى رواية، وإنى أهللت بهما بالواو، ودل على الوجوب أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم " إنما هى حجة وعمرة، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة أو قضى ما عيله، فما أصاب بعد ذلك فهو تطوع " وقوله صلى الله عليه وسلم " أتانى جبريل فى ثلاث بقين من ذى القعدة فقال دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة " رواه الطبرانى فى كبيره عن ابن عباس، وقوله صلى الله عليه وسلم " الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت " رواه الديلمى عن جابر بن عبد الله والحاكم عن زيد بن ثابت، وقوله صلى الله عليه وسلم " العمرة من الحج بمنزلة الرأس من الجسد وبمنزلة الزكاة من الصيام " رواه الديلمى عن ابن عباس. وذكره الشيخ هود رحمه الله موقوفاً عن مسروق بلفظ " العمرة من الحج كالزكاة من الصلاة " واستدل صاحب الوضع رحمه الله أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم " تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة " ورواه النسائى والترمذى عن ابن مسعود لكنهما قالا " ليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة " وزاد الترمذى " وما مؤمن يصل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه " وقال حديث حسن صحيح. ووجه الاستدلال به أن الأمر على الصحيح للوجوب إذا جرد ولا يدل على التكرار وقد قام الدليل على أنهما لا يجبان أكثر من مرة فوجبت متابعة الحج الواجب أو العمرة بالآخر، أو أن المراد أن الحج ولو غير واجب لا يصح بلا عمرة، فهى شرط فى مطلق الحج، لكن يحتمل الحديث أن يكون فى العمرة والحج غير الواجب، وأن المتابعة ندب ويدل لهن الاحتمال رواية الدارقطنى فى الإفراد والطبرانى فى الأوسط عن جابر بن عبد الله

السابقالتالي
2 3 4 5 6 7 8 9 10  مزيد