الرئيسية - التفاسير


* تفسير حاشية الصاوي / تفسير الجلالين (ت1241هـ) مصنف و لم يتم تدقيقه بعد


{ يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }

قوله: (المراد وأمته) أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف الواو مع ما عطفت على حدسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ } [النحل: 81] وإنما اقتصر على خطاب النبي، لأنه الرئيس الكامل، وفي بعض النسخ المراد أمته، أي إن لفظ النبي أطلق وأريد به أمته مجازاً. قوله: (بقرينة ما بعده) أي وهو الجمع في قوله: { طَلَّقْتُمُ } وفي قوله: { فَطَلِّقُوهُنَّ }. قوله: (أو قل لهم) هذا احتمال ثان في توجه الخطاب، ومحصله أن المخاطب حقيقة هو النبي وحده، ولكن حذف منه الأمر كأنه قال: يا أيها النبي قل لأمتك الخ، وفي الحقيقة، يؤخذ من المفسر ثلاث احتمالات على اختلاف النسخ، وبقي احتمال رابع، وأن الخطاب هو للنبي صلى الله عليه وسلم أولاً وآخراً بلفظ الجمع تعظيماً وتفخيماً، وسبب نزولها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها، فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى عليه { يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } وقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك في الجنة ". وورد: " تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز منه العرش ". وورد: " لا تطلقوا النساء إلا من ريبة، فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين والذواقات ". وورد: " ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق ". قوله: (أرتدم الطلاق) دفع بذلك ما يقال: إن قوله: { فَطَلِّقُوهُنَّ } تحصيل للحاصل، والمراد بالنساء المدخول بهن ذوات الأقراء، أما غير المدخول بهن، فلا عدة عليهن بالكلية، وأما ذوات الأشهر والحوامل فسيأتين. قوله: { لِعِدَّتِهِنَّ } اللام للتوقيت كهي في قوله:أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ } [الإسراء: 78] والمعنى طلقوهن في وقت يصلح فيه ابتداء عدتهن، وهو ما أشار له قوله: (بأن يكون) الخ. قوله: (في طهر) أي وأما في الحيض فهو حرام، بدليل أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وهو واقع، لأن النهي إذا كان لأمر خارج لا يستلزم الفساد، وهنا كذلك، لأن علة النهي تطويل العدة عليها. قوله: (لم تمس فيه) أي لم توطأ، وهذا القيد لمنع الريبة، فإنه ربما يحصل من ذلك الوطء حمل، فتنتقل من الحيض لوضع الحمل، وربما حاضت الحامل فحصل اللبس، وحكم الطلاق في الطهر الذي مس فيه الكراهة عند مالك، والحرمة عند الشافعي، ولكن تحتسب به من العدة، ولا يجبر على الرجعة فيه. قوله: (رواه الشيخان) فقد روي عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم { يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ".

السابقالتالي
2